ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٢٩ - المعصية الكبيرة
و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكبائر؟ فقال: هنّ في كتاب على (عليه السلام) سبع: الكفر باللّه، و قتل النفس، و عقوق الوالدين، و أكل الربا بعد البينة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف و التعرّب بعد الهجرة، قال: فقلت: هذا أكبر المعاصى؟
فقال: نعم، قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ قال: أى شيء أول ما قلت لك؟ قلت: الكفر، قال:
فانّ تارك الصلاة كافر، يعنى من غير علّة [١].
و من المعلوم ان الروايتين في مقام التحديد فتكون الكبائر منحصرة فيما ورد فيهما.
و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الكبائر التى قال اللّه عز و جل «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ»؟ قال: التى أوجب اللّه عليها النار [٢].
و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرنى عن الكبائر؟ فقال: هنّ خمس، و هنّ مما أوجب اللّه عليهنّ النار، قال اللّه تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لا*
[١]- الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس الحديث: ٤
[٢]- الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس الحديث: ٢١