ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٢٥ - امّا الجهة الأولى بالنظر الى الروايات
باللّه الى أن قال: و الاصرار على صغائر الذنوب [١] فقد عدّ الاصرار على الصغيرة من جملة الكبائر المحرمة.
و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه الى المأمون قال: الايمان هو أداء الأمانة الى أن قال: و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* تعالى ... و الاصرار على الذنوب [٢] فانه قد عدّ الاصرار على الذنوب مطلقا من جملة الكبائر التى أوجب الاجتناب عنها.
فانقدح: ان الاصرار على الصغائر مخل بالعدالة و لو لم نقل بأن ارتكاب الصغيرة مخل.
حقيقة الاصرار:
بعد ما ثبت ان الاصرار يكون مخلّا بالعدالة يقع الكلام فيما يتحقّق به الاصرار و يقع البحث فيه من جهتين:
الأولى: بالنظر الى الروايات.
الثانية: بملاحظة اللغة و العرف:
امّا الجهة الأولى: [بالنظر الى الروايات]
فيستفاد من بعض النصوص ان الاصرار هو أن يذنب الذنب و لا يستغفر اللّه و لا يحدث
[١]- الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس الحديث: ٣٦
[٢]- الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس الحديث: ٣٣