تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٥٤ - في ان اصالة الصحة اصلا او امارة

كون العقد مثلا صحيحا تاما عندهم لا لكون ظاهر حال المسلم او ظاهر الحال كاشفا عنها فظهر مما ذكرنا ان قاعدة اصالة الصحة ليست امارة على الصحة و عدم اقتضاء دليل الاختلال لاماريتها واضح لا يحتاج الى البيان (و مما ذكرنا ظهر ان الصحة و التمامية هى كون الفعل على وجه يترتب عليه الاثر لا مجرد ترتيب الاثر اذ المركوز فى اذهانهم كون الفعل صحيحا تاما فى مقابلة الناقص و ترتيب الاثر من الملكية و نحوها فى رتبة متأخرة كما هو الشأن فى الموضوع بالنسبة الى اثره فلا وجه لاحتمال كونها من الاصول الحكمية كاصالة الحلية المقدمة عليها الاصول الموضوعية اذا تمهد ذلك فلنعد الى شرح كلمات الاستاد بيانه ان الفساد ليس من آثار العقد الصادر من غير البالغ و من الاحكام المترتبة عليه لان التقابل بين الصحة و الفساد تقابل العدم و الملكة فان الفساد عبارة عن عدم ترتب الاثر الشرعى على الفعل كما ان الصحة و التمامية عبارة عن كون الفعل بحيث يترتب عليه الاثر فاذا كان الفعل متصفا بالصحة فلا محالة يكون اتصافه بها لاجل خصوصية وجودية مأخوذة فيه كالعقد الواجد للشرائط فبانتفاء واحد من الامور الوجودية يتصف بالفساد فاذن يستند الفساد الى عدم صدور العقد عن البالغ على نحو القضية المعدولة لا السلب المحصل و لو بانتفاء الموضوع و من المعلوم ان العقد الصادر من غير البالغ ليس تقابله مع موضوع الصحة تقابل العدم و الملكة بل القضية المؤلفة منه قضية موجبة لا معدولة فيترتب عليه الآثار الأخر ما عدى الفساد و بعبارة اخرى ان الملكية مثلا انما هو حاصل شرعا من عقد البيع التام الجامع للشروط الشرعية فعدم الملكية انما هو من جهة عدم وجود العقد التام لا من وجود العقد الناقص ضرورة ان عدم الاثر مستند الى عدم الموضوع الذى هو بمنزلة العلة الصورية لا الى وجود الموضوع الناقص و ليس ذا من افراد عدم الموضوع التام لاستحالة انطباق العدم على الامر الوجودى بل عدم الموضوع التام من مقارنات الوجود الناقص و عدهم العقود الفاقدة لبعض الشروط من العقود الفاسدة انما هو مسامحة فى التعبير بل لا العقد الجامع للشروط متصف بالفساد لا وجود العقد الفاسد فنستنتج من ذلك ان استصحاب عدم البلوغ لا ينهض لاثبات كون وجود العقد الناقص فاسدا و المفروض ان اصالة الصحة تنهض لاثبات ان العقد الموجود المشكوك فى شرط من شروطه صحيح تام فليس فى مقابل‌