تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٥٢ - في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم

فليس قول العلامة موافقا لما ذكره الشيخ قده لان كلام العلامة بشهادة توضيح ابنه فخر الدين ناظر الى ان هذا المورد من قبيل تعارض اصالة الصحة و اصالة عدم الزيادة فى مقام تشخيص المدعى و المنكر و محل كلام الشيخ قده عدم اثبات ما يلازم الصحة باصالتها فلا يقع التعارض بينها و بين اصالة عدم الزيادة على قول الشيخ قده (و عن جامع المقاصد فى شرح قول العلامة «و كذا الاشكال فى تقديم قول المستأجر الخ» اى مثل الاشكال السابق كما اذا ادعى المستاجر اجرة معلومة كدينار مثلا او عوضا معينا كثوب مخصوص و انكر المالك التعيين بحيث لزم الغرر و الجهالة و الاقوى عند المصنف تقديم قول المستأجر بيمينه فيما لا يتضمن دعوى امر آخر غير الصحة كما لو كان العوض الذى ادعاه المستأجر لا يزيد على اجرة المثل فان ذلك القدر ثابت على كل تقدير فيقدم فيه قول مدعى الصحة عملا بالاصل مع عدم المنافى انتهى ملخصا) و على هذا البيان ينسحب ذلك فى الفرع الاول ايضا فيما اذا كان الدينار بمقدار اثنى عشر درهما فيقدم قول المستأجر اذ لا تتضمن دعوى المستأجر امرا آخر غير الصحة و يحتمل ان يكون كلام العلامة راجعا الى الفرعين لا الى الفرع الاخير خاصة (قال الشيخ قده «و اما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد كاصالة عدم البلوغ و عدم اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن فقد اضطرب فيه كلمات الاصحاب خصوصا العلامة و بعض من تأخر عنه و التحقيق انه ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الاكثر فلا اشكال فى تقديمه على تلك الاستصحابات و ان جعلناه من الاصول ففى تقديمه على الاستصحاب الموضوعى نظر من ان اصالة عدم بلوغ البائع يثبت كون الواقع فى الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ فيترتب عليه الفساد كما فى نظائره من القيود العدمية الماخوذة فى الموضوعات الوجودية و اصالة الحمل على الصحة يثبت كون الواقع بيعا صادرا من بالغ فيترتب عليه الصحة فيتعارضان لكن التحقيق ان الحمل على الصحيح يقتضى كون الواقع البيع الصادر عن بالغ و هو سبب شرعى فى ارتفاع الحالة السابقة على العقد و اصالة عدم البلوغ لا يوجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث احراز البيع الصادر عن غير البالغ بحكم الاستصحاب لانه لا يوجب الرجوع الى الحالة السابقة