تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٥٠ - في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
التفرق فانكر الآخر فالقول قول من يدعى صحة العقد مع يمينه و على الآخر البينة» انتهى) قال فى الجواهر بلا خلاف معتد به اجده» لكن فى الكفاية فيه نظر و لعله لا عمية اصالة الصحة من كون المبيع عبدا و لاصالة عدم العقد الصحيح فيكون كانكار المبيع و لان اصالة صحة العقد انما هى بعد استكمال اركان العقد ليتحقق وجوده و الشك فى المثال انما هو فى المعقود عليه الذى هو احد اركان العقد و فيه ان ذلك من توابع العقد الصحيح الذى شخصه الاصل فى المقام فهو فى الحقيقة من لوازم خصوص هذا العقد من البيع لا مطلق عقده و من الواضح الفرق بين المقام المعلوم وقوع العقد فيه و بين انكار البيع فتحققه لا يتوقف على صدقه على كون المعقود عليه مما يصح العقد عليه و انما يتوقف عليه الصحيح منه لا أصله فمع التنازع فيه كما فى المثال لا اشكال فى جريانها ثم قال «نعم قد يتجه تقديم قول مدعى الفساد لو كان الاختلاف فى حرية المعين ثمنا او مثمنا و رقيته فان اصل الصحة لا يشخص الرقية هنا قطعا و كك الخلية و الخمرية فيبقى اصالة عدم النقل و اصل البراءة معاضدا لمدعى الفساد فيكون القول قوله مع يمنية» انتهى ملخصا) و نزيد ايضاحا انا قد بينا ان البيع هو المبادلة بين شيئين و لازم ذلك ان يدخل العوض فى ملك من خرج عن ملكه المعوض و هذا اعنى اعتبار الدخول و الخروج لازم للبيع لا ينفك عنه اصلا و بعد القاء المالية و الملكية فى الخمر و الخنزير شرعا لا يتحقق البيع الصحيح شرعا و ان كان يتحقق اصل البيع عرفا فمتى كان التنازع فى كون العوض او المعوض قابلا للملكية شرعا ام لا رجع التنازع الى نفس صحة البيع فيكون قول مدعى الصحة موافقا للاصل بخلاف ما اذا وقع التنازع فى شىء معين عوضا او معوضا فان قضية صحة البيع ليست وقوعه على ذلك الشىء المعين فاذن لا يكون قول مدعيه موافقا لاصالة الصحة و فى المثال المذكور فى كلام الشيخ قده اما ان يكون الوارث مدعيا لوقوع البيع على ما لا يملك شرعا فحينئذ كان قول من يدعى وقوع البيع على ما يملك موافقا للاصل و بعد وقوع الحلف يستحق اقل القيمة السوقية نظرا الى عدم علم الوارث باشتغال ذمة المورث بالاكثر فيكون مجرى لاصالة البراءة او يكون شاكا فى ذلك مع علمه بوقوع البيع فيكون مجرى لاصالة الصحة فى البيع الصادر عن الغير و لازمها وجوب رد اقل