تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤١ - في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها

معايشهم و معاشراتهم بينهم و ليس هناك غير عنوان البيع و نحوه عنوان آخر بحيث يتوقف ترتب الاثر على العنوان الاولى احراز العنوان الثانوى حتى يتكلم فى جريان اصالة الصحة فيه و انها تجدى فى احراز العنوان الاولى كما فى النيابة و لما يكون له جهتان انحاء (الاول ان يترتب جهة الوقوع عن الغير على جهة الصدور عن الفاعل بلا حاجة الى اذن او تسبيب اصلا كالواجبات الكفائية فان احراز مجرد حصول العنوان الاولى من المباشر بالعلم او باصالة الصحة كاف فى ترتب جهة الوقوع عن غير المباشر اذ لازم الوجوب الكفائى سقوطه عن الغير باتيان واحد من المكلفين و بسقوطه تسقط تبعاته عن الغير (الثانى ان يحتاج الى اذن من غير المباشر كالوكالة فان فعل الوكيل لاجل الموكل و باذنه و ليس فعله عوضا و بدلا عن الموكل لا بآلية و لا بالتسبيب و لا بالتنزيل فيترتب جهة الوقوع عن الموكل على جهة الصدور من الوكيل بمجرد الاذن و لاجل ان لفعل الوكيل جهة وقوع عن الغير لا يصح التوكيل فيما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة كالقسم بين الزوجات و الظهار و اللعان و نحوها مما ذكر فى باب الوكالة و يصح فيما لا يختص بالمباشرة كالمعاملات و يكون الوكيل مستقلا فيما و كل فيه فله ان يرد بالعيب مع حضور الموكل و غيبته و قضية الوكالة ان لا يدخل المبيع فى ملك الوكيل و ان يقع الشراء من الموكل و إلّا لزم ان يعتق عليه ابوه و ولده (الثالث ان يحتاج الى جهل المباشر آلة بلا استقلال فى الفعل كما فى غسل الاعضاء فى الوضوء و الغسل و ايصال التراب فى التيمم عند العجز فيكون الموضى آلة لايصال الماء فى الغسلتين و المسح فى المسحتين و يكون لفعل الموضى جهة صدور و جهة وقوع عن العاجز على نحو الآلية و من ثم يكون العاجز متوليا للنية و يصح ذلك ممن لا يصح توكيله كالمجنون لان ذا فرد ثان للغسل المأمور به حال القدرة اكتفى به الشارع باعتبار ورود الغسل على اعضاء العاجز حال العجز (الرابع ان يحتاج الى التسبيب بفعل المباشر بان يكون فعل النائب منسوبا الى المنوب عنه حقيقة عند العرف فالفعل الصادر من النائب فعل مباشرى و فعل المنوب عنه فعل تسبيبى كما فى الحج عن المستطيع العاجز قبل الاستقرار بناء على وجوب الحج على المستطيع العاجز بالمعنى الاعم من المباشرة بدعوى دلالة