تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤٠ - في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها

لا يثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية بل لا بد من احراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب و بعبارة اخرى ان كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث انه فعل الغير كفت اصالة الصحة فى السقوط كما فى الصلاة على الميت و ان كان انما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له و لو على وجه التسبيب كما اذا كلف بتحصيل فعل بنفسه او ببدن غيره كما فى استنابة العاجز للحج لم ينفع اصالة الصحة فى سقوطه بل يجب التفكيك بين اثرى الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق النائب الاجرة و عدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل و كذا فى استيجار الولى للعمل عن الميت» انتهى‌

[في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها]

(و قال الاستاد فى حاشيته على قول الشيخ قده «و الصحة من الحيثية الاولى الخ» لا يخفى ان الحيثيتين هنا ليستا فى عرض واحد بل تكون إحداهما فى طول الاخرى و موضوعا لها بداهة ان النائب لمقاصد بفعله وقوعه من المنوب عنه كان فعله منسوبا اليه بنحو من النسبة ايضا فلا يكون الشك فى صحته من حيثية انه فعل من المنوب الامن جهة الشك فى الصحة من حيث انه فعل النائب فاذا حكم بصحته من هذه الحيثية فلا محالة يكون محكوما بالصحة من تلك الحيثية نعم لو كانت هناك حيثيتان فى عرض واحد فكما لا ملازمة بين الشك فى الصحة من حيثية و الشك فيها من حيثية اخرى كك لا ملازمة اصلا بين الحكم بها من إحداهما و الحكم بها من الاخرى الى ان قال فالظاهر اشتراط العدالة لاحراز اتيان النائب للعمل لا لاحراز الصحة بها عند الشك فيها بل انما يكون احرازها عند الشك فيها بعهدة اصالة الصحة لا غير فلو احراز بطريق معتبر اتيان النائب للعمل فلا يعتبر فيه العدالة فتأمل فيما ذكرنا فانه دقيق انتهى) اقول الاثر المترتب على الصحيح من الافعال لا يخلو اما ان يكون ترتبها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل بمعنى ان الاثر يترتب على جهة الصدور من الفاعل و اما ان يكون اعم من ذلك بان كانت للفعل جهتان جهة صدور من الفاعل وجهة وقوع عن الغير اما بالتسبيب او الآلية او التنزيل و النيابة و يختلف الآثار باختلاف الجهتين و الاول كالعقود و الايقاعات حيث ان المعاملات امور يبتنى عليها نظام معايشهم و معاشراتهم بالتبادل بين امتعتهم يعطى واحد متاعا لآخر لقضاء وطره و يأخذ عنه ثمنه لذلك فلا جرم ان مجرد صحة المعاملة الكذائية باصالتها كافية فى دوران‌