تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٧ - في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية

و لا يعلم إلّا من قبلها و المراد بالاذن المتنازع فيه الاذن قبل العقد فيكون صورة النزاع ما اذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة فيتجه ح تقديم قولها بيمينها لانها على القولين تدعيها و الزوج يدعى الفساد اما على القول ببطلان الفضولى فواضح و اما على القول بصحته فانه يدعى فساده بالكراهة المتأخرة و هى تدعى صحته بالاذن السابق فيكون القول قولها بيمينها اما لو فرض ان صورة النزاع فى حصول اصل الاذن و عدمه و لم يحصل منها ما يقتضى الرد و قلنا بصحة الفضولى لم يتصور الخصومة بينهما ضرورة امكان ابطال دعواه بانشاء الاذن انتهى) يعنى باجازتها فعلا يبطل دعوى الزوج (ثم قال و لو ادعى الزوج اذنها متقدما او متأخرا فانكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين لان الاذن من قبلها فلا يعلم الا منها و الاصل لا يعارض باصالة الصحة هنا الا على القول ببطلان الفضولى و إلّا فالاصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الاجازة و هو لا يجدى انتهى) توضيحه ان المركوز فى اذهان العقلاء ان العقد الواقع على ملك الغير او على زوجية مرأة بلا اذن و رضى منها باطل رأسا و غب تعقب الاذن يصير عقدا جديدا لا انه كاشف عن صحة العقد السابق و لا ان ذلك العقد السابق يكون ناقلا من حين الاجازة بل بمجرد الرضى الحادث و الاذن اللاحق يحدث العقد الجديد و يصير المبيع مالا للمشترى بازاء الثمن المدفوع الى البائع كما كان البيع بالصفقة و ضرب العصا و رمى الحصا متداولا عندهم و كذا تصيرا المرأة زوجة عند رضاها و بالجملة كانت المعاملة المعاطاتية عندهم معاملة حقيقية يرتبون عليه الآثار بلا اشتراط الصيغة لا فى البيع و لا فى النكاح و غيره و لم يكن العقد الفضولى مرتسما فى اذهانهم اصلا و الآن كما كان سابقا حتى عند اهل السوق من المتشرعة فضلا عن غيرهم و لازم ذلك على تقدير بنائهم على اصالة الصحة عند الشك فى رضى المالك او رضى الزوجة و اذنها حمل المعاملة على الصحة التنجيزية بلا تزلزل فى الملكية او الزوجية و حيث ان الشارع جوز البيع الفضولى على القول بصحته بمعنى جعل الملك المتزلزل للمشترى بالبيع الفضولى الى ان يتضح حال المالك إمضاء اوردا و كذا فى الزوجية فلا محالة كان هذا ردعا لبنائهم على بطلان العقد الفضولى و لازمه كون الصحة عند الشارع عند الشك‌