تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨ - الفصل السادس- في النقد و النسيئة و المرابحة
القسم السادس: خيار الرؤية
، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف، و لو لم يشاهده البائع و باعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع.
القسم السابع: خيار العيب
، و سيأتي.
و الخيار موروث. و المبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع، و ان تعيب تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالأرش.
الفصل الخامس- في العيوب
و هو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة، و ان تبرأ للمشتري من العيوب فلا ضمان. و بدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالأرش ما لم يتصرف، فان كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة، و لو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا.
و لو باع شيئين صفقة و ظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده، و لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الأخر، و التصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة، و الحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل.
و لو ادعى البائع التبري من العيوب و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، و لو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه.
الفصل السادس- في النقد و النسيئة و المرابحة
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن، فان شرطا تأجيله مدة معينة صح، و يبطل في المجهولة، و كذا لو باعه بثمن حالا و بأزيد مؤجلا.
و إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن و غيره حالا و مؤجلا صح مع عدم الشرط، و لو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا، و به