تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - (السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام، و التسمية، و الأكل باليمين
العلم بالكراهية.
(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت [١]، بعلاج كان أو غيره،
ما لم يمازجها نجاسة.
(الثالثة) لا يحرم شيء من الربوبات
و ان شم منها رائحة المسكر.
(الرابعة) العصير [٢] إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار
حرم حتى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا.
(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، الا الباغي،
و هو:
الخارج على الامام عليه السلام، و العادي، و هو قاطع الطريق.
(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام، و التسمية، و الأكل باليمين [٣]
و غسل اليد بعده، و الحمد، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى. و يحرم الأكل على مائدة المسكر [٤] و إفراط الأكل المتضمن للضرر.
[١] هي و ظروفها و الاتها و أغطيتها و جميع توابعها.
[٢] خصوص العصير العنبي أو الزبيبي- على اختلاف الفتاوى.
[٣] في سائر النسخ: باليمنى.
[٤] بل يجب مقاطعة ذلك المجلس و الخروج منه إنكارا للمنكر، فيحرم حتى الجلوس فيه.