تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - الفصل العاشر- في الغصب
كان في مملوكة عرف المالك، فان عرفه فهو له و الا فللواجد، و كذا ما يوجد في جوف الدابة.
و يتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون، و يكفى تعريف العبد في تملك المولى، و له أن يعرف بنفسه و أن يستنيب.
و لا يشترط فيه التوالي، و لا يكفى الوصف [١] بل لا بد من البينة [٢]، و الملتقط أمين [٣].
الفصل العاشر- في الغصب
و هو حرام عقلا. و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما و ان كان عقارا، و يضمن بالاستقلال.
و لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف، و لو غصب حاملا ضمن الحمل، و لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن [٤]، و لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء.
و لا يضمن الحر الا أن يكون صغيرا، و لا اجرة الصانع لو منعه عنها، و لو استعمله فعليه اجرة عمله، و لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن، و لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق، و يضمن الخمر و الخنزير للذمي، و بقيمتهما- عندهم- مع الاستتار، لا للمسلم [٥].
و يجب رد المغصوب، فان تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر ضمن مثله، فان تعذر فقيمته يوم المطالبة، و لو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف على اشكال، و لو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد، و لو زاد للصفة ضمنها، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، و لو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه
[١] الا مع الاطمئنان و الوثوق و لو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها الا المالك غالبا.
[٢] لحصول العلم، و لو العادي، و لو بخبر العدل الواحد. نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم، كما لا عبرة بالوصف لو لم يوجب العلم، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن.
[٣] ان كان عادلا.
[٤] ان لم يستند التلف اليه.
[٥] الا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء.