تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣ - الصنف الخامس يحرم التكسب بما يحرم عمله،
كتاب المتاجر
و فيه فصول:
[الفصل] الأول- التجارة
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها و كانت مباحة، و قد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله، و قد تكره كالمحتكر، و قد تباح بأن لا يحتاج إليها و لا ضرر في فعلها، و قد تحرم إذا كانت في محرم. و هي أصناف:
الصنف الأول: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة،
كالخمر و كل مسكر، و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الكلب الا كلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع، و الدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.
الصنف الثاني: يحرم التكسب بالآلات المحرمة،
كالعود، و المزمار، و الأصنام، و الصلبان، و آلات القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر.
الصنف الثالث: يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام
كبيع السلاح لأعداء الدين [١] و المساكن للمحرمات، و الحمولة لها، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و يكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط.
الصنف الرابع: ما لا ينتفع به يحرم التكسب به،
كالمسوخ البرية كالقردة و الدب، و البحرية كالجري و السلاحف و الطافي، و لا بأس بالسباع.
الصنف الخامس: يحرم التكسب بما يحرم عمله،
كعمل الصور المجسمة، و الغناء في غير
[١] أو اللصوص و قطاع الطرق و المفسدين في الأرض.