تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - الفصل التاسع- في أحكام الأولاد
و لا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.
و لو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، و ان كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، و لو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما، و كذا الأمة لو بيعت بعد الوطي.
و لو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به، و لا يقبل نفيه بعد ذلك.
و لو وطأها المولى و أجنبي فالولد للمولى، و مع امارة الانتفاء لا يجوز الحاقه و لا نفيه، بل يستحب أن يوصى له بشيء.
و لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة، و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة و قيمته يوم سقوطه حيا.
و لو وطأ بالشبهة لحق به الولد، فان كان لها زوج و ظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني، و يجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.
و يستحب غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام)و بماء الفرات، و تسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام)[١] و الكنية، و لا يكنى محمدا بأبي القاسم، و حلق رأسه يوم السابع، و العقيقة بعده، و التصدق بوزنه ذهبا أو فضة، و ثقب اذنه، و ختانه فيه، و يجب بعد البلوغ. و خفض الجواري مستحب.
و يستحب له أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى، بصفات الأضحية.
و لا يأكل الأبوان منها، و لا يكسر شيء من عظامها.
و أفضل المراضع الام. و للحرة الأجرة على الأب، و مع موته من مال الرضيع، و لا تجبر على إرضاعه، و تجبر الأمة.
و حد الرضاع حولان، و أقله أحد و عشرون شهرا، و الام أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع و أحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، و بالأنثى إلى سبع سنين، و تسقط الحضانة لو تزوجت، و لو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالام أولى.
[١] و أفضلها ما تضمن العبودية للّه سبحانه (شرائع الإسلام).