تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - (السادسة) لا بد من نية القربة و التعيين،
و لو تزوج امرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع [١] من دقيق.
و لو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما.
و لو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين.
مسائل
(الاولى) من وجد الثمن و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
و يشترط فيها الايمان، و يجزئ الآبق، و أم الولد، و المدبر.
(الثانية) من لم يجد الرقبة، أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة،
و لا يباع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه.
(الثالثة) كفارة العبد في الظهار و قتل الخطأ- في الصوم
نصف كفارة الحر.
(الرابعة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام،
و لو تعذر العدد جاز التكرار، و يطعم غالب قوته. و يستحب الإدام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخل، و أدناه الملح. و لا يجوز إطعام الصغار الا منضمين الى الرجال، و ان انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
(الخامسة) الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة،
و الا فواحد.
(السادسة) لا بد من نية القربة و التعيين،.
و التكليف في المكفر، و إسلامه.
[١] يعادل ثلاث كيلوات و سبعمائة غراما تقريبا.