تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٢ - الفصل السابع- في الوكالة
و لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه، بخلاف ان قدم زيد. و لو أبهم الجمع حمل على أقله. و لو أبهم المقر له كانا خصمين و لهما اليمين على عدم العلم، و لو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقرّه في يده بعد يمينه.
و لو أنكر المقر له بالعبد (قال الشيخ): يعتق، و فيه نظر. و لو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف.
مسائل
(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة و الجهالة و عدم المنازع.
و لا يشترط تصديق الصغير، و لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ، و يشترط في الكبير و في غير الولد.
و مع تصديق غير الولد و لا وارث يتوارثان، و لا يتعد التوارث الى غيرهما، و لو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.
(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه،
و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.
و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما، و لو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر [له] فان صدقه دفع الى الثالث و الا الى الثاني و غرم للثالث.
و لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس، و لو كانا معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره.
(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين.
و لو شهد الاخوان بابن [للميت] و كانا عدلين كان أولى منهما و ثبت النسب، و لو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب.
الفصل السابع- في الوكالة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول- و ان كان فعلا أو متأخرا- و التنجيز.
و هي جائزة من الطرفين. و لو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.
و تبطل بالموت و الجنون و الإغماء و تلف متعلقها و فعل الموكل، و تصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.
و لا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق، و لو عمم التصرف صح مع