تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٤١ - الفصل السادس- في الأذان و الإقامة
و يستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل.
و تكره الصلاة في الحمام، و وادي ضجنان، و الشقرة، و البيداء، و ذات الصلاصل [١]، و بين المقابر، و أرض الرمل [٢]، و السبخة، و معاطن [٣] الإبل، و قرى النمل، و جوف الوادي [٤]، و جواد [٥] الطريق، و الفريضة جوف الكعبة، و بيوت المجوس و النيران، و أن يكون بين يديه أو الى أحد جانبيه امرأة تصلي، و الى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة.
و لا يجوز السجود الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض- مما لا يؤكل و لا يلبس- إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، و لا يجوز على المغصوب مع العلم و لا على نجاسة.
و لا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود [٦].
و لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.
و يجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج و القير و غيرهما، و مع الحر على الثوب، فان فقد فعلى اليد.
الفصل السادس- في الأذان و الإقامة
و هما مستحبان في الصلوات الخمس أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، رجلا كان أو امرأة، بشرط أن تسر.
و يتأكدان في الجهرية، خصوصا في الغداة و المغرب.
و صورة الأذان: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله
[١] أي ذات الصلصال، هي قطع الطين الناعم الجاف، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه و إشراق الشمس عليه و جفافه.
[٢] الشن.
[٣] من العطن بمعنى أوساخ و قذارات الحيوانات.
[٤] منحدر الأرض: مجرى السيل.
[٥] بتشديد الدال، جمع الجادة، أى الشارع العام.
[٦] إذا لم تكن النجاسة متعدية.