تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - (الرابعة) إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل،
النساء الباطنة [١] و شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس- في بقية مسائل الشهادات
(الاولى) لا يحل للشاهد أن يشهد الا مع العلم،
و لا يكفي رؤية الخطّ مع عدم الذكر و ان أقام غيره، و يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
و يثبت بالسماع [٢]: النسب و الملك الطلق و الوقف و الزوجية.
و لو سمع الإقرار شهد و ان قيل له لا تشهد.
(الثانية) لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم.
و انتفاء الضرر غير المستحق [٣] و لو دعى للتحمل وجب على الكفاية، و لا يشهد على من لا يعرفه إلّا بمعرفة عدلين، و يجوز له النظر الى وجه امرأة للشهادة.
(الثالثة) تقبل الشهادة على الشهادة في الديون و الأموال و الحقوق لا الحدود.
و لا يكفي أقل من عدلين على أصل، و لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، و انما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. و لو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، و لا تسمع الشهادة الثالثة في شيء أصلا.
(الرابعة) إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل،
و ان كان بعده لم ينقض و غرمهما [٤].
و لو ثبت تزويرهما استعيدت العين، فان تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.
و لو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، و ان قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم و يرد [٥] البعض ما وجب عليهم، فان فضل شيء أتمه الولي، و لو قال
[١] و الولادة و الرضاع و الحيض.
[٢] في سائر النسخ: بالشياع.
[٣] هذا احتراز عن الضرر المستحق، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه.
[٤] في سائر النسخ هكذا: لم ينقض الحكم و غرما. هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود، و إلا نقض، و اجرى عليهما حد القذف أو عزرا.
[٥] في سائر النسخ هنا اضافة: على، و هو خطأ، فكيف يرد على البعض ما وجب عليهم؟
و العجب كيف غفل عنه الكثير.