تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣ - الباب الخامس (في الخمس)
و قدرها: تسعة أرطال [بالعراقي] [١]، من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط [٢]، و من اللبن أربعة أرطال بالمدني.
و أفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. و يجوز إخراج القيمة.
و يجب أن يخرجها عن نفسه و عن من يعوله من مسلم و كافر، حر و عبد، صغير و كبير، و ان كان متبرعا بالعيلولة.
و يجب فيها النية، و إيصالها إلى مستحق زكاة المال.
و الأفضل صرفهما الى الامام عليه السلام، و مع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.
و لا يعطى الفقير أقل من صاع [٣]، و لا حد لأكثره.
و يستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. و يستحب للفقير إخراجها.
الباب الخامس (في الخمس)
و هو واجب في غنائم دار الحرب، و المعادن، و الغوص، و أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، و الحرام الممتزج من الحلال و لم يتميز.
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار، و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له و لعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
و وقت الوجوب: وقت حصول هذه الأشياء.
و يقسم الخمس ستة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام. و سهم للمساكين من الهاشميين، و سهم لأيتامهم، و سهم لأبناء
[١] و بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، و بالمثاقيل ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع.
[٢] لبن مجفف مقطع.
[٣] ثلاث كيلوات تقريبا.