تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - الشرط (الثاني) الإسلام
المقتول، و لا يضمن النقص [١].
و المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن، و ان كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن، بل يسعى في نصيب الحرية و يباع، أو يسترق في نصيب الرقية.
و لو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، و للمولى الخيار بين فك [٢] الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.
و لو قتل الحر حرين قتل بهما.
و لو كان القاتل عبدا، على التعاقب، اشتركا [٣] فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني [٤].
الشرط (الثاني) الإسلام
إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر و ان كان ذميا، بل يعزر و يغرم دية الذمي [٥].
يقتل الذمي بمثله، و بالذمية بعد رد فاضل ديته، و الذمية بمثلها، و بالذمي و لا رد.
و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول ان شاؤوا قتلوه و ان شاؤوا استرقوه، و قيل: يسترق أولاده الصغار أيضا.
و لو أسلم بعد القتل فكالمسلم.
و لو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله.
[١] أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه.
[٢] في سائر النسخ هنا اضافة: نصيب الرقية.
[٣] ضمير المثنى راجع الى وليي المقتولين.
[٤] سئل الإمام (عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ فقال (عليه السلام)هو لأهل الأخير من القتلى، ان شاؤوا قتلوه، و ان شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني و هكذا. و ظاهره: أن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
[٥] و هي نصف دية المسلم: خمسمائة دينار.