تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - الصنف (الأول و الثاني) الفقراء و المساكين
سيحا [١] أو بعلا أو عذيا [٢] و ان سقى بالقرب و الدوالي و النواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد بالحساب و ان قل، بعد إخراج المؤن من بذر و غيره، و لو سقى بهما اعتبر بالأغلب، و لو تساويا قسط.
الشرط الثاني: أن ينمو في ملكه
، فلو انتقلت اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح، و ان كان قبله وجبت.
و يتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، و في الثمار إذا بدا صلاحها. و وقت الإخراج عند التصفية و جذ الثمرة. و ان اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه الى بعض.
الفصل الرابع- فيما يستحب فيه الزكاة
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، و أن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، و بلوغ قيمته النصاب، يقوّم بالنقدين.
و يستحب في الخيل بشرط: الحول، و السوم، و الأنوثة. فيخرج عن العتيق [٣] ديناران، و عن البرذون [٤] دينار واحد.
و يستحب فيما تخرج الأرض عدي الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، و يخرج كما يخرج منها.
الباب الثالث (في المستحق للزكاة)
و هم ثمانية أصناف:
الصنف (الأول و الثاني) الفقراء و المساكين
، و هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم
[١] و هو ما شرب بالماء الجاري.
[٢] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، و البعل: ما شرب بعروقه من غير سقى و لا سماء.
[٣] من الخيل: النجيب الفاضل النفيس في نوعه- مجمع البحرين.
[٤] بكسر الباء و فتح الذال: التركي من الخيل و جمعها البراذين و خلافها العراب- مجمع البحرين. و الدينار ان يعادلان بالمثقال الصيرفي: مثقالا و نصف، و الدينار نصفه.