تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧ - الباب الثالث (في أقسامه)
مسكينا.
و كفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام.
و لو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة. و يعزر المفطر، و لو كان مستحلا قتل.
(الثالثة) المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة،
و المطاوعة تكفر عن نفسها.
الباب الثالث (في أقسامه)
و هي أربعة: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور.
و الواجب شهر رمضان، و الكفارات، و دم المتعة، و النذر و شبهه، و الاعتكاف على وجه، و قضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.
و أما شهر رمضان: فعلامته رؤية الهلال، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو قيام البينة بالرؤية.
و شرائط وجوبه سبعة: البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من المرض، و الإقامة، أو حكمها، و الخلو من الحيض، و النفاس.
و شرائط القضاء: البلوغ، و كمال العقل، و الإسلام.
و المرتد يقضى ما فاته من زمان ردته.
و يتخير قاضى رمضان في إتمامه إلى الزوال، فيتعين.
و المندوب: جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. و المؤكد ستة عشر قسما: أول خميس من كل شهر، و أول أربعاء من العشر الثاني، و آخر الخميس من الثالث، و يوم الغدير [١]، و المباهلة [٢]، و يوم المبعث [٣]، و مولد النبي (عليه السلام)[٤]، و يوم دحو الأرض [٥]، و عاشوراء [٦]
[١] الثامن عشر من ذي الحجة.
[٢] الخامس و العشرين من ذي الحجة.
[٣] السابع و العشرين من شهر رجب.
[٤] الثاني عشر أو السابع عشر من ربيع الأول.
[٥] الرابع و العشرين من ذي الحجة.
[٦] العاشر من المحرم، و حقيقته الإمساك عن الطعام و الشراب حزنا و مواساة للحسين بن على (عليه السلام)و آله، و يلزم فيه الإفطار بعد العصر قبل الغروب، فهو ليس بصوم و انما هو إمساك حزن و مواساة مصاب.