تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - الفصل السابع- في الوكالة
المصلحة إلا في الإقرار.
و الإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، و ابتياع الصحيح، و تسليم المبيع في البيع و تسليم الثمن في الشراء، و الرد بالعيب.
و لا يقتضي وكالة الحكومة القبض.
و يشترط أهلية التصرف فيهما، و الحرية. و لو توكل العبد أو وكل باذن مولاه صح.
و لا يوكل الوكيل بغير اذن، و للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله. و يستحب لذوي المروات.
و لا يتوكل الذمي على المسلم. و لا يضمن الوكيل الا بتعد و لا تبطل وكالته به.
و القول قوله- مع اليمين و عدم البينة- في عدمه، و في العزل و العلم به و التلف و التصرف، و في الرد قولان.
و القول قول منكر الوكالة، و قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين، فان وجدت العين استعيدت، و ان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا.
و لو زوّجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، و على الوكيل المهر و قيل نصفه، و يجب على الموكل طلاقها مع كذبه [١].
و لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا أن يأذن لهما، و لا تثبت الا بشاهدين.
و لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن.
[١] و نصف المهر، أو العمل بالزوجية.