تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣ - الفصل الثاني- في العتق
كتاب العتق
و فيه فصول:
[الفصل] الأول- في الرق
يختص الرق بأهل الحرب، أو بأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط.
و يحكم على المقر بالرقية مختارا، و لا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في أسواق إلا ببينة [١].
و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان نزلوا، و لا [يملك] الرجل بالمحارم بالنسب من النساء، و لو ملك أحد هؤلاء عتق. و حكم الرضاع حكم النسب.
[الفصل] الثاني- في العتق
و الصريح «أنت حر»، و في لفظ العتق اشكال، و لا يقع بغيرهما، و لا بالإشارة و الكتابة مع القدرة، و لا يقع مشروطا و لا في يمين [٢] و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة
[١] هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل، و مقتضى الأصل: الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء.
[٢] المراد بالعتق باليمين: ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق و الطلاق، حيث يقول القائل «عبيده احراره و نساؤه طوالق ان فعل كذا»، و هو باطل عندنا إجماعا، و في الخبر «انها من خطوات الشيطان»- كاشف الغطاء (قده).