تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣ - الواجب (الرابع) القراءة
و يجب نية القربة، و التعيين، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء، و استدامة حكمها الى الفراغ.
الواجب (الثاني) تكبيرة الإحرام
، و هي ركن- و كذا النية- و صورتها: «اللّه أكبر» [١] و لا يكفي الترجمة مع القدرة.
و يجب التعلم، و الأخرس يشير بها مع عقد قلبه.
و شرطها القيام مع القدرة.
و يستحب رفع اليدين بها الى شحمتي الأذنين.
الواجب (الثالث) القيام
و هو ركن [٢] مع القدرة، و لو عجز اعتمد، فان تعذر صلى قاعدا، و لو عجز صلى مضطجعا، بالإيماء، و لو عجز صلى مستلقيا.
الواجب (الرابع) القراءة
، و يجب الحمد و السورة في الثنائية، و الأوليين من غيرها، و لا يجزي الترجمة، و يجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة، و مع العجز يصلي بما يحسن، و ان لم يحسن شيئا كبر اللّه و هلله، و الأخرس يحرك لسانه و يعقد بها قلبه. و يتخير في الثالثة و الرابعة بينها و بين التسبيح أربعا، و صورته «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».
و يجب الجهر في الصبح، و أولتي المغرب، و أولتي العشاء، و الإخفات في البواقي [٣].
و لا يجوز قراءة العزائم [٤] في الفرائض، و لا ما يفوت الوقت بقراءته، و لا قراءة سورتين بعد الحمد.
و يستحب الجهر بالبسملة في الإخفات، و قراءة الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهريها.
و يحرم قول «آمين»، و يبطل [٥].
[١] سيأتي في مندوبات الصلاة أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها واجبة.
[٢] حال التكبير و قبل الركوع لا مطلقا.
[٣] وجوب الجهر مختص بالرجال، و اما النساء ففي الجهرية يتخيرن بين الجهر و الإخفات إذا أمن سماع الأجنبي صوتهن و الا وجب عليهن الإخفات.
[٤] السور الأربع التي بها سجدات واجبة، مذكورة في الهامش رقم (٢) من صفحة ٢٨.
[٥] لأنه ليس من القرآن و لا هو دعاء بل انما هو اسم فعل للدعاء.