تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - الفصل الثالث- في صلاة الكسوف
مسائل
(الأولى) يكره التنفل قبلها و بعدها
إلا في مسجد النبي (عليه السلام) قبل خروجه.
(الثانية)
قيل: التكبير الزائد واجب، و كذا القنوت.
(الثالثة)
الخطبتان بعدها [١].
(الرابعة)
يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، و يكره قبله.
الفصل الثالث- في صلاة الكسوف
و تجب- عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و الرياح المخوفة، و غيرها من أخاويف السماء- ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات و سجدتين.
و كيفيتها: أن ينوي و يكبر، و يقرأ الحمد و سورة أو بعضها، ثم يركع، ثم ينتصب، فان كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا و سورة أو بعضها، و هكذا الى أن يركع خمسا، و ان لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر و سجد سجدتين، ثم قام و صنع ثانيا كما صنع أولا، و تشهد و سلم.
و يستحب ان يقرأ فيها السور الطوال، و مساواة الركوع للقيام [٢]، و الجماعة، و الإعادة مع بقاء الوقت، و التكبير عند الانتصاب من الركوع- إلا في الخامس و العاشر فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده [٣] و القنوت خمس مرات.
و وقت الكسوف و الخسوف من حين ابتدائه الى ابتداء الانجلاء، و في غيرهما مدته، و في الزلزلة مدة العمر.
و لو فاتته [٤] عمدا أو نسيانا قضاها، و لو كان جاهلا فان كان قد احترق
[١] و في بعض النسخ: يجب الخطبتان بعدها.
[٢] اى يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام.
[٣] في سائر النسخ هنا اضافة: و الحمد للّه رب العالمين.
[٤] أي صلاة الكسوف و الخسوف خاصة.