تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - الفصل الرابع- في المتعة
[و لو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي] [١] و لو أسلم الذمي و عنده أربع ثبت عقده عليهن، و لو كن أزيد تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.
مسائل
(الاولى) لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف،
و يجوز العكس [٢] و يكره تزويج الفاسق [٣].
(الثانية) نكاح الشغار باطل،
و هو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.
(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس،
و يجب إجابة المؤمن القادر [على النفقة] [٤].
الفصل الرابع- في المتعة
و يشترط فيها الإيجاب و القبول [٥] من أهله، و ذكر المهر، و لا بد فيه من ذكر الأجل المعين. و لو لم يذكر المهر بطل، و لو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان [٦].
و يحرم غير الكتابية من الكفار، و الأمة على الحرة من دون اذنها، و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة.
و يكره الزانية [٧] و البكر من دون إذن الأب.
و لأحد للمهر [٨] و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، و لو أخلت ببعض المدة
[١] ليست في نسخة «ن».
[٢] المناط خوف الضلال، فإذا خيف حرم من الطرفين، و الا فجائز عند الأكثر.
[٣] و الأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر و تارك الصلاة، و لا سيما إذا خيف الضلال.
[٤] ليست في نسخة «ن» و المشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد و كراهة الرد كراهة شديدة مغلظة، ففي الخبر: «إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه و دينه فزوجوه، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير» (الوسائل ج ١٤).
[٥] و ألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك و متعتك و أنكحتك.
[٦] و الأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما، و الاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة.
[٧] و إذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها- المنهاج.
[٨] في (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري كان يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أبى بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث».