تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠ - الفصل السادس- في العيوب
و طلاق العبد بيده، و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه.
و يحرم لمن زوج أمته وطيها و لمسها و النظر بشهوة ما دامت في حباله. و ليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك.
و يجب على مشتري الجارية استبراؤها [١] و لو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء، و لا بد لغيره من عدة الحرة [٢].
و لو حلل أمته على غيره حلت له و لو كان لمملوكه، و لا يحل غير المأذون [٣]، و ينعقد الولد حرا [٤].
الفصل السادس- في العيوب
و هي أربعة في الرجل: الجنون، و الخصاء، و العنن [٥]، و الجب [٦].
و سبعة في المرأة: الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و الإقعاد.
و لا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، و في الجنون المتجدد قول بالفسخ.
و الخيار على الفور، و ليس بطلاق. و لا بد من الحاكم في العنة خاصة.
و لا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، و بعده المسمى، و يرجع الزوج على المدلس.
و من المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، و بعده المسمى.
و القول قول المنكر للعيب.
و يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فان وطأها أو غيرها فلا فسخ، و الا
[١] بحيضة، أو بخمسة و أربعين يوما ان كانت لا تحيض في سن من تحيض، و يسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا، أو علم عدم وطيها، أو عدم حملها، أو أخبر عدل باستبرائها.
[٢] هذا إذا أعتقها المشترى و أراد غيره العقد عليها.
[٣] من الاستمتاعات.
[٤] إذا كان أبوه حرا.
[٥] العجز عن الوطي قبلا.
[٦] الجب: القطع، إذا لم يبق معه ما يمكن الوطي به قبلا.