تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠ - الفصل الخامس- في المكان
التذكية.
و لا يجوز الصلاة في جلد الميتة و ان دبغ، و لا جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكي و دبغ، و لا صوفه و شعره و وبره، و لا الحرير المحض للرجال مع الاختيار [١]- و يجوز في الحرب [٢] و للنساء، و للركوب، و الافتراش له- و لا [٣] في المغصوب، و لا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
و يكره في الثياب السود- إلا العمامة و الخف [٤]- و أن يأتزر فوق القميص و ان يستصحب الحديد ظاهرا، و اللثام، و القباء المشدود- في غير الحرب- و اشتمال الصماء [٥].
و يشترط في الثوب الطهارة- إلا ما عفي عنه مما تقدم-، و الملك أو حكمه [٦]، و عورة الرجل قبله و دبره، و جسد المرأة عورة، و سوغ لها كشف الوجه و اليدين و القدمين، و للأمة و الصبية كشف الرأس.
و يستحب للرجل ستر جميع جسده، و الرداء [٧]، و للمرأة ثلاثة أثواب: قميص و درع و خمار.
و لو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره، و الا قاعدا مؤميا.
الفصل الخامس- في المكان
كل مكان مملوك أو مأذون [٨] فيه يجوز فيه الصلاة، و تبطل في المغصوب مع علم الغصب [٩].
و يشترط طهارة موضع الجبهة.
[١] و لا الذهب للرجال، و لا يجوزان في غير الصلاة أيضا.
[٢] في الحرب فقط، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة.
[٣] أي لا يجوز.
[٤] و الرداء.
[٥] و هو: إدخال الثوب تحت الجناح و جعله على منكب واحد.
[٦] كالمستعار و المأذون صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[٧] في سائر النسخ اضافة «أفضل» و لا معنى لا فضل من الاستحباب.
[٨] صريحا أو فحوى أو شاهد الحال القطعي.
[٩] عينا أو منفعة أو حقا.