تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - القسم الأول) الجاري،
كتاب الطهارة [١]
و فيه أبواب:
الباب الأول (في المياه)
الماء [٢] ضربان: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه و لا يمكن سلبه عنه، و المضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.
و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:
القسم الأول) الجاري،
كمياه الأنهار، و لا ينجس لما [يقع] [٣] فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله و بعده.
و حكم ماء الغيث حال نزوله، و ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.
[١] الطهارة في اللغة النظافة، و في الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء و التيمم و الغسل.
[٢] قال تعالى «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» أى طاهرا مطهرا مزيلا للاحداث و النجاسات، مع طهارته في نفسه. و وصف اللّه تعالى الماء بكونه «طهورا» مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال، بخلاف ضارب و شاتم و مكلم، لأنه إنما يوصف به الإنسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه.
[٣] الزيادة من النسخ المطبوعة.