تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - الفصل الرابع- في الخلع و المبارأة
الفصل الثالث- في العدد
لا عدة في الطلاق على الصغيرة، و اليائسة، و غير المدخول بها.
و المستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أقراء [١] ان كانت حرة و الا فقرءان.
و ان كانت في سن من تحيض و لا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر ان كانت حرة، و الا فشهر و نصف.
و الحامل عدتها وضع الحمل و ان كان سقطا.
و عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة أو يائسة أو غيرهما، دخل أولا، و لو كانت حاملا فأبعد الأجلين، و عليهما الحداد [٢] و لو كانت أمة فشهران و خمسة أيام، و الحامل بأبعد الأجلين.
و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، و غيرها كالأمة.
و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة، و لو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة أقراء.
و لو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة و الأمة للوفاة، و لو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
و لا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها الا أن تأتي بفاحشة، و لا لها أن تخرج الا مع الضرورة بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر، و عليه نفقة عدتها.
و تعتد المطلقة من وقت إيقاعه، و المتوفى عنها من حين البلوغ [٣].
الفصل الرابع- في الخلع و المبارأة
و لا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول. و لا بد فيه من الفدية، و هي
[١] أي أطهار.
[٢] و هو ترك الزينة من الثياب الملونة و الادهان و الكحل الأسود و الحناء الأحمر، و كل ما يتعارف عند النساء للزينة، و هو يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار و النساء. و الأحوط مع ذلك أن لا تخرج من بيتها ليلا و لا تبيت خارج منزلها، و لو خرجت لضرورة رجعت اليه و لو بعد نصف الليل- كاشف الغطاء (قده).
[٣] اى بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة.