تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثاني- في أقسامه
الفصل الثاني- في أقسامه
و هو بدعة، و سنة.
فالأول: طلاق الحائض الحائل [١] أو النفساء مع حضور الزوج [٢] و المسترابة [٣] قبل ثلاثة أشهر، و طلاق الثلاث مرسلا [٤] و الكل باطل [٥].
و الثاني: بائن، و رجعي.
فالأول: طلاق اليائسة، و الصغيرة، و غير المدخول بها و المختلعة و المبارأة مع استمرارهما على البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان [٦].
و الثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.
و طلاق العدة من أحد هذه: ما يراجع في العدة و يواقع ثم يطلق بعد الطهر، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. و ما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
و يشترط في المحلل: البلوغ، و الوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم. و كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.
و يصح الرجعة نطقا و فعلا، و لا يجب فيها الاشهاد. و يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض [٧].
و يكره طلاق المريض، و يقع، لكن ترثه المرأة- و ان كان بائنا- إلى سنة، ما لم يمت بعدها- و لو بلحظة- أو تتزوج هي، أو يبرأ من مرضه. و هو يرثها في الرجعي في العدة، و نكاحه صحيح مع الدخول، و الا فلا.
[١] غير الحامل.
[٢] الحق بالحضور بعضهم ما بحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته.
[٣] سبق معناه فيما مضى.
[٤] أى من غير رجعة بينهما.
[٥] لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة، و قد ورد بها الاخبار.
[٦] المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد، و ان لم يطأها و كانت الطلقات كلها في طهر واحد غير مواقع فيه.
[٧] و بغيره أيضا.