تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - الشرط (الأول) الحرية
و لو أمسكه واحد و قتله آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلد الممسك [السجن] و سملت عين الناظر [١].
الفصل الثاني- في شرائط القصاص
و هي خمسة:
الشرط (الأول) الحرية
إذا كان القاتل حرا، فلا يقتص من الحر للعبد، و لا للمكاتب، و لا لام الولد، و لا المدبر، بل يلزمه قيمته يوم قتل [٢] و لا يتجاوز دية الحر، و لا بقيمة الأمة دية الحرة، و لا بدية عبد الذمي دية مولاه، و لا بدية أمته دية الذمية.
و يقتل الحر بمثله، و بالحرة مع رد نصف الدية، و الحرة بمثلها، و بالحر، و لا يؤخذ منها الفضل.
و كذا في قصاص الجراح و الأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة، و يقتص لها من الرجل مع رد الفضل، و له منها، و لا رد.
و يقتل العبد بالأمة [٣] و الأمة بمثلها و بالعبد.
و لو قتل العبد حرا كان ولى الدم مخيرا بين قتله و استرقاقه، و لا خيار لمولاه، و لو جرح اقتص المجروح أو استرقه ان استوعب الجناية قيمته و الا فبالنسبة، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.
و لو كانت الجناية خطأ [٤] فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية، و الأقوى: بأقل الأمرين من القيمة و أرش الجناية [٥] و لو قتل مولاه قيد به ان اختار الولي، و لو قتل عبدا مثله عمدا قتل به، و لو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه، و له فاضل قيمته عن قيمة
[١] في (مجمع البحرين): قضى على (عليه السلام)فيمن رأى المقتول، ان تسمل عيناه! أي تفقأ بحديدة محماة!
[٢] في سائر النسخ: بل تلزم قيمة عبد يوم قتله.
[٣] في سائر النسخ: العبد بالعبد و بالأمة.
[٤] لا توجد هذه الجملة: «و لو كانت الجناية خطأ» في سائر النسخ، بل فيها: و لمولاه.
[٥] لا توجد هذه الجملة: «و الأقوى بأقل الأمرين من القيمة و أرش الجناية» في سائر النسخ.