تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - الفصل الثاني- في آداب التجارة
العرس بالحق- [١] و هجاء المؤمنين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض، و تعلم السحر و القيافة و الكهانة و الشعبدة، و القمار، و الغش، و تزيين الرجل بالمحرم [٢]، و زخرفة المساجد و المصاحف، و معونة الظالمين في ظلمهم، و أجر الزانية.
الصنف السادس: ما يجب فعله يحرم التكسب به
كأجرة تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، و الأجرة على الحكم، و الرشا فيه. و يجوز أخذ الرزق من بيت المال، و كذا الأذان.
و أما المكروه: فالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و الذباحة، و الصياغة، و الحجامة مع الشرط، و الحياكة، و أجرة الضراب، و أجرة تعليم القرآن و نسخه، و كسب القابلة مع الشرط.
و ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال و ان لم يكن مستحقا له.
و جوائز الظالم حرام ان علمت بعينها و الا حلت.
و من أمر بصرف مال الى قبيل و عين له لم يجز التعدي، و الا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم، على قول.
الفصل الثاني- في آداب التجارة
يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا، و أن يسوي بين المبتاعين [٣]، و يقيل المستقيل، و يشهد الشهادتين عند العقد و يكبر اللّه تعالى، و يأخذ الناقص و يعطى الراجح.
و يكره مدح البائع و ذم المشتري [٤]، و كتمان العيب [٥] و الحلف على البيع، و البيع في المظلم، و الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان، و السوم بين طلوع الفجر و طلوع
[١] كذا في نسخة «ن» و فيما عداها هكذا: «و الغناء- لغير العرس- و النوح بالباطل و لا بأس بالحق». و اشترط فيه الفقهاء عدم سماع الأجنبي أصواتهن.
[٢] مثل الذهب و الحرير و كلما يختص بالنساء.
[٣] فلا يفرق بين المماكس و غيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني، و لا بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم و التقوى و نحوهما- كما في المنهاج.
[٤] اى مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها.
[٥] ما لم يؤد الى غش، و الا فحرام.