تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
(١)
نشأته في ظلّ والده
٦ ص
(٢)
دراساته العلمية
٨ ص
(٣)
كتبه في الفقه
٩ ص
(٤)
كتاب التبصرة
١٠ ص
(٥)
نسخة الكتاب
١٠ ص
(٦)
عملنا في التحقيق
١١ ص
(٧)
مقدمة المؤلف
٢١ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٢٣ ص
(٩)
الباب الأول (في المياه)
٢٣ ص
(١٠)
القسم الأول) الجاري،
٢٣ ص
(١١)
القسم (الثاني) الواقف
٢٤ ص
(١٢)
القسم (الثالث) ماء البئر،
٢٤ ص
(١٣)
(الرابع)- أسار الحيوان،
٢٤ ص
(١٤)
مسائل
٢٥ ص
(١٥)
(الاولى) في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث
٢٥ ص
(١٦)
(الثانية) المستعمل في إزالة النجاسة نجس،
٢٥ ص
(١٧)
(الثالثة) غسالة الحمام نجسة
٢٥ ص
(١٨)
(الرابعة) الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة،
٢٥ ص
(١٩)
الباب الثاني (في الوضوء)
٢٥ ص
(٢٠)
الفصل الأول- في موجبه
٢٥ ص
(٢١)
الفصل الثاني- في آداب الخلوة
٢٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث- في كيفيته
٢٦ ص
(٢٣)
مسائل
٢٧ ص
(٢٤)
(الاولى) عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
٢٧ ص
(٢٥)
(الثانية) لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر،
٢٧ ص
(٢٦)
(الثالثة) لو شك في شيء من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده،
٢٧ ص
(٢٧)
الباب الثالث (في الغسل)
٢٧ ص
(٢٨)
الفصل الأول- في الجنابة
٢٧ ص
(٢٩)
الفصل الثاني- في الحيض
٢٨ ص
(٣٠)
الفصل الثالث- في الاستحاضة
٢٩ ص
(٣١)
الفصل الرابع- في النفاس
٢٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس- في غسل الأموات
٣٠ ص
(٣٣)
البحث (الأول) الاحتضار
٣٠ ص
(٣٤)
البحث (الثاني) الغسل
٣٠ ص
(٣٥)
البحث (الثالث) التكفين
٣٠ ص
(٣٦)
البحث (الرابع) الصلاة عليه
٣١ ص
(٣٧)
مسائل
٣٢ ص
(٣٨)
(الاولى)
٣٢ ص
(٣٩)
(الثانية)
٣٢ ص
(٤٠)
(الثالثة)
٣٢ ص
(٤١)
(الرابعة)
٣٢ ص
(٤٢)
(الخامسة)
٣٢ ص
(٤٣)
البحث (الخامس) الدفن
٣٢ ص
(٤٤)
مسائل
٣٣ ص
(٤٥)
(الأولى) الشهيد لا يغسل و لا يكفن
٣٣ ص
(٤٦)
(الثانية) صدر الميت كالميت في أحكامه، و غيره
٣٣ ص
(٤٧)
(الثالثة) يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون،
٣٣ ص
(٤٨)
(الرابعة) الحرام كالحلال
٣٣ ص
(٤٩)
(الخامسة) من مس ميتا من الناس
٣٣ ص
(٥٠)
الفصل السادس- في الأغسال المسنونة
٣٣ ص
(٥١)
الباب الرابع (في التيمم)
٣٤ ص
(٥٢)
الباب الخامس (في النجاسات)
٣٥ ص
(٥٣)
كتاب الصلاة
٣٧ ص
(٥٤)
الباب الأول (في المقدمات)
٣٧ ص
(٥٥)
الفصل الأول- في أعدادها
٣٧ ص
(٥٦)
الفصل الثاني- في أوقاتها
٣٨ ص
(٥٧)
مسائل
٣٨ ص
(٥٨)
(الأولى) تصلى الفرائض في كل وقت أداء و قضاء ما لم تتضيق الحاضرة،
٣٨ ص
(٥٩)
(الثانية) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و غروبها،
٣٨ ص
(٦٠)
(الثالثة) تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل
٣٩ ص
(٦١)
الفصل الثالث- في القبلة
٣٩ ص
(٦٢)
الفصل الرابع- في اللباس
٣٩ ص
(٦٣)
الفصل الخامس- في المكان
٤٠ ص
(٦٤)
الفصل السادس- في الأذان و الإقامة
٤١ ص
(٦٥)
الباب الثاني (في أفعال الصلاة)
٤٢ ص
(٦٦)
الفصل (الأول- الواجبات ثمانية
٤٢ ص
(٦٧)
الواجب (الأول) النية
٤٢ ص
(٦٨)
الواجب (الثاني) تكبيرة الإحرام
٤٣ ص
(٦٩)
الواجب (الثالث) القيام
٤٣ ص
(٧٠)
الواجب (الرابع) القراءة
٤٣ ص
(٧١)
الواجب (الخامس) الركوع
٤٤ ص
(٧٢)
الواجب (السادس) السجود
٤٤ ص
(٧٣)
الواجب (السابع) التشهد
٤٤ ص
(٧٤)
الواجب (الثامن) التسليم
٤٤ ص
(٧٥)
الفصل الثاني- في مستحبّات الصلاة
٤٥ ص
(٧٦)
(الأول) التوجه بسبع تكبيرات
٤٥ ص
(٧٧)
(الثاني) القنوت،
٤٥ ص
(٧٨)
(الثالث) نظره في حال قيامه الى موضع سجوده،
٤٥ ص
(٧٩)
(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه،
٤٥ ص
(٨٠)
(الخامس) التعقيب،
٤٥ ص
(٨١)
الفصل الثالث- في قواطع الصلاة
٤٥ ص
(٨٢)
الباب الثالث (في بقية الصلوات)
٤٦ ص
(٨٣)
الفصل الأول- في الجمعة
٤٦ ص
(٨٤)
مسائل
٤٧ ص
(٨٥)
(الأولى)
٤٧ ص
(٨٦)
(الثانية)
٤٧ ص
(٨٧)
(الثالثة)
٤٧ ص
(٨٨)
(الرابعة)
٤٧ ص
(٨٩)
الفصل الثاني- في صلاة العيدين
٤٧ ص
(٩٠)
مسائل
٤٨ ص
(٩١)
(الأولى) يكره التنفل قبلها و بعدها
٤٨ ص
(٩٢)
(الثانية)
٤٨ ص
(٩٣)
(الثالثة)
٤٨ ص
(٩٤)
(الرابعة)
٤٨ ص
(٩٥)
الفصل الثالث- في صلاة الكسوف
٤٨ ص
(٩٦)
الباب الرابع (في الصلوات المندوبة)
٤٩ ص
(٩٧)
الباب الخامس (في السهو)
٥٠ ص
(٩٨)
القسم (الأول) ما لا حكم له
٥٠ ص
(٩٩)
القسم (الثاني) ما يوجب التلافي
٥٠ ص
(١٠٠)
القسم (الثالث) الشك
٥٠ ص
(١٠١)
مسائل
٥١ ص
(١٠٢)
(الاولى) لا سهو على من كثر سهوه و تواتر ،
٥١ ص
(١٠٣)
(الثانية) من سهى في النافلة بنى على الأقل،
٥١ ص
(١٠٤)
(الثالثة) من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو سلم قبل الإكمال، وجب عليه سجدتا السهو،
٥١ ص
(١٠٥)
(الرابعة) سجدتا السهو بعد الصلاة،
٥١ ص
(١٠٦)
(الخامسة) المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر و كان مسلما قضى
٥١ ص
(١٠٧)
(السادسة) إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخير بينهما،
٥١ ص
(١٠٨)
(السابعة) الفوائت تترتب
٥٢ ص
(١٠٩)
(الثامنة) من فاتته فريضة و لم يعلم ما هي
٥٢ ص
(١١٠)
(التاسعة) الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا،
٥٢ ص
(١١١)
(العاشرة) يستحب قضاء النوافل المرتبة،
٥٢ ص
(١١٢)
الباب السادس (في صلاة الجماعة)
٥٢ ص
(١١٣)
مسائل
٥٣ ص
(١١٤)
(الاولى) لو أحدث الإمام استناب،
٥٣ ص
(١١٥)
(الثانية)
٥٣ ص
(١١٦)
(الثالثة) إذا دخل الامام و هو في نافلة قطعها ،
٥٣ ص
(١١٧)
(الرابعة) لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه أول صلاته،
٥٣ ص
(١١٨)
(الخامسة) يستحب عمارة المساجد مكشوفة، و الميضاة على أبوابها ،
٥٣ ص
(١١٩)
الباب السابع (في صلاة الخوف)
٥٤ ص
(١٢٠)
الباب الثامن (في صلاة المسافر)
٥٤ ص
(١٢١)
(أحدها) قصد المسافة،
٥٤ ص
(١٢٢)
الشرط (الثاني) أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك
٥٤ ص
(١٢٣)
الشرط (الثالث) اباحة السفر،
٥٤ ص
(١٢٤)
الشرط (الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره
٥٤ ص
(١٢٥)
الشرط (الخامس) أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره،
٥٥ ص
(١٢٦)
كتاب الزكاة
٥٧ ص
(١٢٧)
الباب الأول (في شرائط الوجوب و وقته)
٥٧ ص
(١٢٨)
الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة)
٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الأول- النعم
٥٨ ص
(١٣٠)
مسائل
٥٩ ص
(١٣١)
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن، و الثني من المعز،
٥٩ ص
(١٣٢)
(الثانية) لا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، و لا الوالدة ،
٥٩ ص
(١٣٣)
(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما،
٥٩ ص
(١٣٤)
(الرابعة) لا يجب إخراج العين
٥٩ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني- في زكاة الذهب و الفضة
٥٩ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث- في زكاة الغلات
٦٠ ص
(١٣٧)
الشرط الأول النصاب
٦٠ ص
(١٣٨)
الشرط الثاني أن ينمو في ملكه
٦١ ص
(١٣٩)
الفصل الرابع- فيما يستحب فيه الزكاة
٦١ ص
(١٤٠)
الباب الثالث (في المستحق للزكاة)
٦١ ص
(١٤١)
الصنف (الأول و الثاني) الفقراء و المساكين
٦١ ص
(١٤٢)
الصنف (الثالث) العاملون
٦٢ ص
(١٤٣)
الصنف (الرابع) المؤلفة قلوبهم
٦٢ ص
(١٤٤)
الصنف (الخامس) في الرقاب
٦٢ ص
(١٤٥)
الصنف (السادس) الغارمون
٦٢ ص
(١٤٦)
الصنف (السابع) في سبيل اللّه
٦٢ ص
(١٤٧)
الصنف (الثامن) ابن السبيل
٦٢ ص
(١٤٨)
الباب الرابع (في زكاة الفطرة)
٦٢ ص
(١٤٩)
الباب الخامس (في الخمس)
٦٣ ص
(١٥٠)
كتاب الصوم
٦٥ ص
(١٥١)
الباب الأول الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية،
٦٥ ص
(١٥٢)
الباب الثاني (فيما يمسك عنه)
٦٥ ص
(١٥٣)
مسائل
٦٦ ص
(١٥٤)
(الأولى) الكفارة لا تجب إلا في رمضان و النذر المعين،
٦٦ ص
(١٥٥)
(الثانية) كفارة المتعين
٦٦ ص
(١٥٦)
(الثالثة) المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة،
٦٧ ص
(١٥٧)
الباب الثالث (في أقسامه)
٦٧ ص
(١٥٨)
مسائل
٦٨ ص
(١٥٩)
(الأولى) الصوم الواجب ينقسم الى
٦٨ ص
(١٦٠)
(الثانية) كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق و شبهه،
٦٨ ص
(١٦١)
(الثالثة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى،
٦٩ ص
(١٦٢)
الباب الرابع (في المعذورين)
٦٩ ص
(١٦٣)
الباب الخامس (في الاعتكاف)
٧٠ ص
(١٦٤)
كتاب الحجّ
٧١ ص
(١٦٥)
الباب الأول (في أقسامه)
٧١ ص
(١٦٦)
الباب الثاني (في أنواعه)
٧٢ ص
(١٦٧)
الباب الثالث (في الإحرام)
٧٢ ص
(١٦٨)
الباب الرابع (في تروك الإحرام)
٧٤ ص
(١٦٩)
الباب الخامس (في كفارات الإحرام)
٧٤ ص
(١٧٠)
الفصل الأول- في كفارات الصيد
٧٤ ص
(١٧١)
مسائل
٧٦ ص
(١٧٢)
(الأولى) المحرم في الحل يجب عليه الفداء،
٧٦ ص
(١٧٣)
(الثانية) القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا،
٧٦ ص
(١٧٤)
(الثالثة) لو اضطر إلى أكل الصيد و الميتة أكل و فداه مع المكنة،
٧٦ ص
(١٧٥)
(الرابعة) فداء الصيد المملوك لصاحبه، و غير المملوك يتصدق به،
٧٦ ص
(١٧٦)
(الخامسة) ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى،
٧٦ ص
(١٧٧)
(السادسة) حد الحرم بريد في بريد،
٧٦ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني- في بقية المحظورات
٧٦ ص
(١٧٩)
(الاولى) من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه،
٧٦ ص
(١٨٠)
(الثانية) من تطيب لزمه شاة،
٧٧ ص
(١٨١)
(الثالثة) في تقليم كل ظفر مد من طعام،
٧٧ ص
(١٨٢)
(الرابعة) في لبس المخيط شاة
٧٧ ص
(١٨٣)
(الخامسة) في حلق الشعر شاة،
٧٧ ص
(١٨٤)
(السادسة) في نتف الإبطين شاة،
٧٧ ص
(١٨٥)
(السابعة) في التظليل سائرا شاة،
٧٧ ص
(١٨٦)
(الثامنة) في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
٧٧ ص
(١٨٧)
(التاسعة) في الدهن الطيب و قلع الضرس شاة
٧٧ ص
(١٨٨)
(العاشرة) في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة،
٧٧ ص
(١٨٩)
(الحادية عشرة) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي، و اللبس،
٧٧ ص
(١٩٠)
(الثانية عشرة) لا كفارة على الجاهل و الناسي
٧٧ ص
(١٩١)
الباب السادس (في الطواف)
٧٧ ص
(١٩٢)
الباب السابع (في السعي)
٧٩ ص
(١٩٣)
الباب الثامن (في أفعال الحج)
٧٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول- في إحرام الحج
٧٩ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني- في الوقوف بعرفات
٨٠ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث- في الوقوف بالمشعر
٨٠ ص
(١٩٧)
مسائل
٨١ ص
(١٩٨)
(الأولى) وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها،
٨١ ص
(١٩٩)
(الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله،
٨١ ص
(٢٠٠)
(الثالثة) يستحب الوقوف بعد الصلاة و الدعاء،
٨٢ ص
(٢٠١)
(الرابعة) يستحب التقاط حصى الرمي منه،
٨٢ ص
(٢٠٢)
الفصل الرابع- في نزول منى
٨٢ ص
(٢٠٣)
الفصل الخامس- في بقية المناسك
٨٣ ص
(٢٠٤)
الباب التاسع (في العمرة)
٨٥ ص
(٢٠٥)
الباب العاشر (في المحصور و المصدود)
٨٥ ص
(٢٠٦)
كتاب الجهاد
٨٧ ص
(٢٠٧)
الفصل الأول- فيمن يجب عليه
٨٧ ص
(٢٠٨)
الفصل الثاني- فيمن يجب جهادهم
٨٨ ص
(٢٠٩)
الصنف الأول اليهود و النصارى و المجوس،
٨٨ ص
(٢١٠)
الصنف الثاني من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده و لا يقبل منه الا الإسلام،
٨٨ ص
(٢١١)
الصنف الثالث البغاة،
٨٨ ص
(٢١٢)
الفصل الثالث- في قسمة الغنائم
٨٩ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع- في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٩٠ ص
(٢١٤)
كتاب المتاجر
٩٣ ص
(٢١٥)
الفصل الأول- التجارة
٩٣ ص
(٢١٦)
الصنف الأول يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة،
٩٣ ص
(٢١٧)
الصنف الثاني يحرم التكسب بالآلات المحرمة،
٩٣ ص
(٢١٨)
الصنف الثالث يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام
٩٣ ص
(٢١٩)
الصنف الرابع ما لا ينتفع به يحرم التكسب به،
٩٣ ص
(٢٢٠)
الصنف الخامس يحرم التكسب بما يحرم عمله،
٩٣ ص
(٢٢١)
الصنف السادس ما يجب فعله يحرم التكسب به
٩٤ ص
(٢٢٢)
الفصل الثاني- في آداب التجارة
٩٤ ص
(٢٢٣)
الفصل الثالث- في عقد البيع
٩٥ ص
(٢٢٤)
الفصل الرابع- في الخيار
٩٧ ص
(٢٢٥)
القسم الأول خيار المجلس
٩٧ ص
(٢٢٦)
القسم الثاني خيار الحيوان
٩٧ ص
(٢٢٧)
القسم الثالث خيار الشرط
٩٧ ص
(٢٢٨)
القسم الرابع خيار الغبن
٩٧ ص
(٢٢٩)
القسم الخامس من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم السلعة و لم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام،
٩٧ ص
(٢٣٠)
القسم السادس خيار الرؤية
٩٨ ص
(٢٣١)
القسم السابع خيار العيب
٩٨ ص
(٢٣٢)
الفصل الخامس- في العيوب
٩٨ ص
(٢٣٣)
الفصل السادس- في النقد و النسيئة و المرابحة
٩٨ ص
(٢٣٤)
الفصل السابع- فيما يدخل في المبيع
٩٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثامن- في التسليم
٩٩ ص
(٢٣٦)
الفصل التاسع- في الربا
١٠٠ ص
(٢٣٧)
الفصل العاشر- في بيع الثمار
١٠١ ص
(٢٣٨)
الفصل الحادي عشر- في بيع الحيوان
١٠٢ ص
(٢٣٩)
الفصل الثاني عشر في السلف
١٠٣ ص
(٢٤٠)
الفصل الثالث عشر في الشفعة
١٠٣ ص
(٢٤١)
كتاب الإجارة (و الوديعة و توابعهما)
١٠٥ ص
(٢٤٢)
الفصل الأول- في الإجارة
١٠٥ ص
(٢٤٣)
الفصل الثاني- في المزارعة و المساقاة
١٠٦ ص
(٢٤٤)
(أما المزارعة)
١٠٦ ص
(٢٤٥)
(و أما المساقاة)
١٠٦ ص
(٢٤٦)
الفصل الثالث- في الجعالة
١٠٧ ص
(٢٤٧)
الفصل الرابع- في السبق و الرماية
١٠٧ ص
(٢٤٨)
الفصل الخامس- في الشركة
١٠٨ ص
(٢٤٩)
الفصل السادس- في المضاربة
١٠٩ ص
(٢٥٠)
الفصل السابع- في الوديعة
١٠٩ ص
(٢٥١)
الفصل الثامن- في العارية
١١٠ ص
(٢٥٢)
الفصل التاسع- في اللقطة
١١١ ص
(٢٥٣)
الفصل العاشر- في الغصب
١١٢ ص
(٢٥٤)
الفصل الحادي عشر- في إحياء الموات
١١٣ ص
(٢٥٥)
كتاب الديون
١١٥ ص
(٢٥٦)
الفصل الأول يكره الدين مع القدرة ،
١١٥ ص
(٢٥٧)
الفصل الثاني- في الرهن
١١٦ ص
(٢٥٨)
الفصل الثالث- في الحجر
١١٧ ص
(٢٥٩)
السبب (الأول) الصغر
١١٧ ص
(٢٦٠)
السبب (الثاني) الجنون
١١٧ ص
(٢٦١)
السبب (الثالث) السفه
١١٧ ص
(٢٦٢)
السبب (الرابع) الملك
١١٧ ص
(٢٦٣)
السبب (الخامس) المريض
١١٧ ص
(٢٦٤)
السبب (السادس) الفلس
١١٧ ص
(٢٦٥)
مسائل
١١٨ ص
(٢٦٦)
(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد
١١٨ ص
(٢٦٧)
(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب
١١٨ ص
(٢٦٨)
(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل،
١١٨ ص
(٢٦٩)
(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله،
١١٨ ص
(٢٧٠)
(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط،
١١٨ ص
(٢٧١)
(السادسة) الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له،
١١٨ ص
(٢٧٢)
الفصل الرابع- في الضمان
١١٩ ص
(٢٧٣)
الفصل الخامس- في الصلح
١٢٠ ص
(٢٧٤)
الفصل السادس- في الإقرار
١٢١ ص
(٢٧٥)
مسائل
١٢٢ ص
(٢٧٦)
(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة و الجهالة و عدم المنازع
١٢٢ ص
(٢٧٧)
(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه،
١٢٢ ص
(٢٧٨)
(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين
١٢٢ ص
(٢٧٩)
الفصل السابع- في الوكالة
١٢٢ ص
(٢٨٠)
كتاب الهبات و توابعها
١٢٥ ص
(٢٨١)
الفصل الأول الهبة انما تصح في الأعيان المملوكة
١٢٥ ص
(٢٨٢)
مسائل
١٢٦ ص
(٢٨٣)
(الاولى) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض و ان كانت على الأجنبي،
١٢٦ ص
(٢٨٤)
(الثانية)
١٢٦ ص
(٢٨٥)
(الثالثة)
١٢٦ ص
(٢٨٦)
(الرابعة)
١٢٦ ص
(٢٨٧)
الفصل الثاني- في الوقف
١٢٦ ص
(٢٨٨)
مسائل
١٢٧ ص
(٢٨٩)
(الأولى) إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها
١٢٧ ص
(٢٩٠)
(الثانية) لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح،
١٢٧ ص
(٢٩١)
(الثالثة) نفقة المملوك على الموقوف عليه،
١٢٧ ص
(٢٩٢)
(الرابعة) لو وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين و البنات الذكور و الإناث،
١٢٧ ص
(٢٩٣)
(الخامسة)
١٢٧ ص
(٢٩٤)
(السادسة) يفتقر «السكنى» و «العمرى» إلى إيجاب و قبول و قبض،
١٢٧ ص
(٢٩٥)
الفصل الثالث- في الوصايا
١٢٨ ص
(٢٩٦)
كتاب النكاح
١٣٣ ص
(٢٩٧)
الفصل الأول النكاح ثلاثة الدائم، و المنقطع، و ملك اليمين
١٣٣ ص
(٢٩٨)
الفصل الثاني- في الأولياء
١٣٤ ص
(٢٩٩)
الفصل الثالث- في المحرمات
١٣٥ ص
(٣٠٠)
الأمر الأول ما يحرم بالمصاهرة
١٣٥ ص
(٣٠١)
مسائل
١٣٥ ص
(٣٠٢)
(الاولى) من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام و أخته و بنته أبدا،
١٣٥ ص
(٣٠٣)
(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا
١٣٦ ص
(٣٠٤)
(الثالثة) لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها
١٣٦ ص
(٣٠٥)
(الرابعة) لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا،
١٣٦ ص
(٣٠٦)
(الخامسة)
١٣٦ ص
(٣٠٧)
(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
١٣٦ ص
(٣٠٨)
(السابعة) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
١٣٦ ص
(٣٠٩)
(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة،
١٣٦ ص
(٣١٠)
الثاني الرضاع
١٣٦ ص
(٣١١)
الثالث اللعان
١٣٧ ص
(٣١٢)
الرابع الكفر
١٣٧ ص
(٣١٣)
مسائل
١٣٨ ص
(٣١٤)
(الاولى) لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف،
١٣٨ ص
(٣١٥)
(الثانية) نكاح الشغار باطل،
١٣٨ ص
(٣١٦)
(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس،
١٣٨ ص
(٣١٧)
الفصل الرابع- في المتعة
١٣٨ ص
(٣١٨)
الفصل الخامس- في نكاح الإماء
١٣٩ ص
(٣١٩)
الفصل السادس- في العيوب
١٤٠ ص
(٣٢٠)
الفصل السابع- في المهر
١٤١ ص
(٣٢١)
الفصل الثامن- في القسم و النشوز
١٤٢ ص
(٣٢٢)
الفصل التاسع- في أحكام الأولاد
١٤٢ ص
(٣٢٣)
الفصل العاشر- في النفقات
١٤٤ ص
(٣٢٤)
كتاب الطلاق
١٤٥ ص
(٣٢٥)
الفصل الأول- في الطلاق
١٤٥ ص
(٣٢٦)
الفصل الثاني- في أقسامه
١٤٦ ص
(٣٢٧)
الفصل الثالث- في العدد
١٤٧ ص
(٣٢٨)
الفصل الرابع- في الخلع و المبارأة
١٤٧ ص
(٣٢٩)
الفصل الخامس- في الظهار
١٤٨ ص
(٣٣٠)
الفصل السادس- في الإيلاء
١٤٩ ص
(٣٣١)
الفصل السابع- في اللعان
١٥٠ ص
(٣٣٢)
كتاب العتق
١٥٣ ص
(٣٣٣)
الفصل الأول- في الرق
١٥٣ ص
(٣٣٤)
الفصل الثاني- في العتق
١٥٣ ص
(٣٣٥)
الفصل الثالث- التدبير
١٥٤ ص
(٣٣٦)
الفصل الرابع- في الكتابة
١٥٥ ص
(٣٣٧)
كتاب الايمان
١٥٧ ص
(٣٣٨)
الفصل الأول لا ينعقد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى،
١٥٧ ص
(٣٣٩)
الفصل الثاني- في النذر و العهود
١٥٨ ص
(٣٤٠)
الفصل الثالث - في الكفارات
١٥٩ ص
(٣٤١)
مسائل
١٦٠ ص
(٣٤٢)
(الاولى) من وجد الثمن و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
١٦٠ ص
(٣٤٣)
(الثانية) من لم يجد الرقبة، أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة،
١٦٠ ص
(٣٤٤)
(الثالثة) كفارة العبد في الظهار و قتل الخطأ- في الصوم
١٦٠ ص
(٣٤٥)
(الرابعة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام،
١٦٠ ص
(٣٤٦)
(الخامسة) الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة،
١٦٠ ص
(٣٤٧)
(السادسة) لا بد من نية القربة و التعيين،
١٦٠ ص
(٣٤٨)
كتاب الصيد و توابعه
١٦١ ص
(٣٤٩)
الفصل الأول- فيما يؤكل صيده
١٦١ ص
(٣٥٠)
الفصل الثاني- في الذباحة
١٦٢ ص
(٣٥١)
الفصل الثالث- في الأطعمة و الأشربة
١٦٣ ص
(٣٥٢)
البحث الأول في حيوان البحر
١٦٣ ص
(٣٥٣)
البحث الثاني البهائم
١٦٣ ص
(٣٥٤)
البحث الثالث الطيور
١٦٤ ص
(٣٥٥)
البحث الرابع الجامد
١٦٤ ص
(٣٥٦)
البحث الخامس المائع
١٦٥ ص
(٣٥٧)
مسائل
١٦٥ ص
(٣٥٨)
(الأولى) يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة
١٦٥ ص
(٣٥٩)
(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت ، بعلاج كان أو غيره،
١٦٦ ص
(٣٦٠)
(الثالثة) لا يحرم شيء من الربوبات
١٦٦ ص
(٣٦١)
(الرابعة) العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار
١٦٦ ص
(٣٦٢)
(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، الا الباغي،
١٦٦ ص
(٣٦٣)
(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام، و التسمية، و الأكل باليمين
١٦٦ ص
(٣٦٤)
كتاب الميراث
١٦٧ ص
(٣٦٥)
الفصل الأول- في أسبابه
١٦٧ ص
(٣٦٦)
المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد فللأب المنفرد المال، و للام وحدها الثلث و الباقي رد عليها،
١٦٧ ص
(٣٦٧)
مسائل
١٦٨ ص
(٣٦٨)
(الأولى) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين
١٦٨ ص
(٣٦٩)
(الثانية) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم،
١٦٨ ص
(٣٧٠)
(الثالثة) يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه ،
١٦٨ ص
(٣٧١)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد إذا لم يكن للميت ولد
١٦٩ ص
(٣٧٢)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
١٧٠ ص
(٣٧٣)
الفصل الثاني- في الميراث بالسبب
١٧١ ص
(٣٧٤)
القسم الأول ولاء العتق
١٧٢ ص
(٣٧٥)
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
١٧٢ ص
(٣٧٦)
القسم الثالث ولاء الإمامة،
١٧٣ ص
(٣٧٧)
الفصل الثالث- في موانع الإرث
١٧٣ ص
(٣٧٨)
الفصل الرابع- في مخارج السهام
١٧٤ ص
(٣٧٩)
الفصل الخامس- في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
١٧٦ ص
(٣٨٠)
الفصل السادس- في ميراث الخنثى
١٧٧ ص
(٣٨١)
الفصل السابع- في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
١٧٨ ص
(٣٨٢)
الفصل الثامن- في ميراث المجوس
١٧٨ ص
(٣٨٣)
كتاب القضاء
١٧٩ ص
(٣٨٤)
الفصل الأول- في صفات القاضي
١٧٩ ص
(٣٨٥)
الفصل الثاني- في كيفية الحكم
١٨٠ ص
(٣٨٦)
الفصل الثالث- في الاستحلاف
١٨١ ص
(٣٨٧)
الفصل الرابع- في المدعى
١٨١ ص
(٣٨٨)
الفصل الخامس- في صفات الشاهد
١٨٢ ص
(٣٨٩)
الفصل السادس- في بقية مسائل الشهادات
١٨٣ ص
(٣٩٠)
(الاولى) لا يحل للشاهد أن يشهد الا مع العلم،
١٨٣ ص
(٣٩١)
(الثانية) لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم
١٨٣ ص
(٣٩٢)
(الثالثة) تقبل الشهادة على الشهادة في الديون و الأموال و الحقوق لا الحدود
١٨٣ ص
(٣٩٣)
(الرابعة) إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل،
١٨٣ ص
(٣٩٤)
(الخامسة) يجب شهرة شاهد الزور و تعزيره
١٨٤ ص
(٣٩٥)
الفصل السابع- في حد الزنا
١٨٤ ص
(٣٩٦)
مسائل
١٨٥ ص
(٣٩٧)
(الأولى) للحاكم اقامة الحد على أهل الذمة،
١٨٥ ص
(٣٩٨)
(الثانية) لا يقام الحد على حامل حتى تضع،
١٨٥ ص
(٣٩٩)
(الثالثة) لو اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد،
١٨٥ ص
(٤٠٠)
(الرابعة) يجرد للجلد، و يضرب أشد الضرب، و يتقى وجهه
١٨٥ ص
(٤٠١)
(الخامسة) من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن
١٨٦ ص
(٤٠٢)
الفصل الثامن- في اللواط و السحق و القيادة
١٨٦ ص
(٤٠٣)
الفصل التاسع- في حد القذف
١٨٦ ص
(٤٠٤)
الفصل العاشر- في حد المسكر
١٨٨ ص
(٤٠٥)
الفصل الحادي عشر- في حد السرقة
١٨٨ ص
(٤٠٦)
مسائل
١٨٩ ص
(٤٠٧)
(الاولى) لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما
١٨٩ ص
(٤٠٨)
(الثانية) قطع السارق موقوف على المرافعة،
١٨٩ ص
(٤٠٩)
(الثالثة) لو اخرج النصاب دفعة وجب القطع،
١٨٩ ص
(٤١٠)
(الرابعة) لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع،
١٨٩ ص
(٤١١)
(الخامسة) يقطع اليمين و ان كانت احدى يديه أو هما شلاوين
١٨٩ ص
(٤١٢)
الفصل الثاني عشر- في حد المحارب و غيره
١٩٠ ص
(٤١٣)
مسائل
١٩٠ ص
(٤١٤)
الأولى إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر،
١٩٠ ص
(٤١٥)
(الثانية) من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد و اعتبار الإحصان،
١٩٠ ص
(٤١٦)
(الثالثة) من استمنى بيده عزر،
١٩١ ص
(٤١٧)
(الرابعة) للإنسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع
١٩١ ص
(٤١٨)
كتاب القصاص و الديات
١٩٣ ص
(٤١٩)
الفصل الأول القتل
١٩٣ ص
(٤٢٠)
الفصل الثاني- في شرائط القصاص
١٩٤ ص
(٤٢١)
الشرط (الأول) الحرية
١٩٤ ص
(٤٢٢)
الشرط (الثاني) الإسلام
١٩٥ ص
(٤٢٣)
الشرط (الثالث) أن لا يكون القاتل أبا
١٩٦ ص
(٤٢٤)
الشرط (الرابعة) العقل
١٩٦ ص
(٤٢٥)
الشرط (الخامس)
١٩٦ ص
(٤٢٦)
الفصل الثالث- في الاشتراك
١٩٦ ص
(٤٢٧)
الفصل الرابع- فيما يثبت به القتل
١٩٧ ص
(٤٢٨)
(الأول) الإقرار
١٩٧ ص
(٤٢٩)
(الثاني) البينة
١٩٧ ص
(٤٣٠)
(الثالث) القسامة
١٩٧ ص
(٤٣١)
الفصل الخامس- في كيفية القصاص
١٩٨ ص
(٤٣٢)
الفصل السادس- في دية النفس
١٩٩ ص
(٤٣٣)
الفصل السابع- فيما يوجب ضمان الدية
٢٠٠ ص
(٤٣٤)
(الأول) المباشرة
٢٠٠ ص
(٤٣٥)
(الثاني) التسبيب
٢٠٠ ص
(٤٣٦)
الفصل الثامن- في ديات الأعضاء
٢٠١ ص
(٤٣٧)
الفصل التاسع- في ديات المنافع
٢٠٣ ص
(٤٣٨)
الفصل العاشر- في ديات الجراح
٢٠٤ ص
(٤٣٩)
الفصل الحادي عشر- في دية الجنين و الميت
٢٠٥ ص
(٤٤٠)
الفصل الثاني عشر- في الجناية على الحيوان
٢٠٦ ص
(٤٤١)
الفصل الثالث عشر- في العاقلة
٢٠٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - الباب الخامس (في الخمس)

سبيلهم [١].

و لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه، و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم.

و يعتبر فيهم الايمان، و في اليتيم الفقر.

و الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجب عليها بخيل و الركاب، و كل أرض أسلمها أهلها من غير قتال، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الموات التي لا أرباب لها، و الآجام، و صوافي الملوك [٢] و قطائعهم غير المغصوبة، و ميراث من لا وارث له، و الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام. فهذه كلها للإمام.

و أبيح لنا المساكن، و المتاجر، و المناكح [٣].


[١] و ذلك مأخوذ من قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» فقوله «ما غنمتم» يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف، و الثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان للّه و لرسوله و لذي القربى، و في حال غيبة الإمام (عليه السلام)يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين.

[٢] صوافي الملوك: ما كان في أيديهم من غير غصب.

[٣] و فسرت المناكح: بالجواري التي تسئ، فإنه يجوز شراؤها و ان كان فيها الخمس فلا يجب إخراجه (مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة- كما في هامش السيد اليزدي على التبصرة، و احتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه.