تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - الباب الخامس (في الخمس)
سبيلهم [١].
و لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه، و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم.
و يعتبر فيهم الايمان، و في اليتيم الفقر.
و الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجب عليها بخيل و الركاب، و كل أرض أسلمها أهلها من غير قتال، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الموات التي لا أرباب لها، و الآجام، و صوافي الملوك [٢] و قطائعهم غير المغصوبة، و ميراث من لا وارث له، و الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام. فهذه كلها للإمام.
و أبيح لنا المساكن، و المتاجر، و المناكح [٣].
[١] و ذلك مأخوذ من قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» فقوله «ما غنمتم» يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف، و الثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان للّه و لرسوله و لذي القربى، و في حال غيبة الإمام (عليه السلام)يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين.
[٢] صوافي الملوك: ما كان في أيديهم من غير غصب.
[٣] و فسرت المناكح: بالجواري التي تسئ، فإنه يجوز شراؤها و ان كان فيها الخمس فلا يجب إخراجه (مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة- كما في هامش السيد اليزدي على التبصرة، و احتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه.