تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - الباب السادس (في صلاة الجماعة)
(السابعة) الفوائت تترتب
كالحواضر.
(الثامنة) من فاتته فريضة و لم يعلم ما هي
صلى ثلاثا و أربعا و اثنين [١].
(التاسعة) الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا،
و المسافر يقضى ما فاته في الحضر تماما.
(العاشرة) يستحب قضاء النوافل المرتبة،
و لو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمد [٢]، فان لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس (في صلاة الجماعة)
و هي واجبة في الجمعة و العيدين بالشرائط، و مستحبة في الفرائض الباقية، و العيدين مع اختلال الشرائط، و الاستسقاء.
و تنعقد باثنين فصاعدا، و لا تصح مع حائل بين الامام و المأموم يمنع المشاهدة- إلا في المرأة-، و لا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، و يجوز العكس، و لا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
و لو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة و الا فلا، و لا يقرأ المأموم مع المرضى [٣] و لا يتقدمه في الأفعال.
و لا بد من نية الايتمام، و يجوز اختلافهما في الفرض.
و إذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه، و ان كانوا جماعة فخلفه، الا العاري فإنه يجلس وسطهم.
و كذا المرأة [٤]، و لو صلين مع الرجال تأخرن عنهم [٥].
و يعتبر في الإمام التكليف، و العدالة، و طهارة المولد.
[١] و ينوي بكل واحد منها القضاء، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر و اما إذا كانت في السفر و لم ينو الإقامة صلى ثلاثا و اثنين فقط.
[٢] المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو، اى (٧٥٠ غراما).
[٣] اى مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه، اما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.
[٤] أي حكمها كحكم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.
[٥] أو يجعل بين الرجال و النساء ستر و حينئذ فلا تضر المساواة و تصح الجماعة.