تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - الفصل الأول- في الجمعة
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطي، و الفرقعة، و العبث، و الإقعاء، و التنخم، و البصاق، و نفخ موضع السجود، و التأوه، و مدافعة الأخبثين.
و يحرم قطع الصلاة [١] لغير ضرورة، و في عفص الشعر للرجل قولان.
و يجوز تسميت العاطس [٢]، ورد السلام [٣]، و الدعاء بالمباح [٤].
الباب الثالث (في بقية الصلوات)
و فيه فصول:
[الفصل] الأول- في الجمعة
و هي ركعتان عوض الظهر، و وقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله.
و شروطها: السلطان العادل، أو من نصبه، و العدد- و هو خمسة نفر أحدهم الامام-، و الخطبتان- و هما حمد اللّه تعالى و الصلاة على النبي و آله و الوعظ و قراءة سورة خفيفة من القرآن-، و الجماعة، و أن لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال [٥] و تجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض و العمى و العرج، و ان لا يكون هما [٦]، و لا مسافرا.
و لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور.
و لو فاتت وجبت الظهر.
و يجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، و قيام الخطيب مع القدرة.
[١] اى الفريضة.
[٢] اى يقال للعاطس: يرحمك اللّه.
[٣] بل هو واجب بالمثل.
[٤] و قد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج ٤ فراجع.
[٥] و هو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات و نصف تقريبا. «فان اتفقا بطلتا، و ان سبقت إحداهما- و لو بتكبيرة الإحرام- بطلت المتأخرة» شرائع الإسلام.
[٦] الهم: الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور.