تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥ - الباب الخامس (في النجاسات)
و لا يجوز قبل دخول الوقت، و يجوز مع الضيق، و في حال السعة قولان.
الباب الخامس (في النجاسات)
و هي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي نفس السائلة، و (المني) من ذي النفس السائلة مطلقا، و كذا (الميتة) و (الدم) منه [١]، و (الكلب) (و الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) [٢].
و يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة- عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة و دم نجس العين.
و عفي عن دم القروح و الجروح مع السيلان و مشقة الإزالة، و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة و الجورب و القلنسوة.
و يكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.
و [- ١- ١٢٢- ٢] يجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، و لو جهل غسل جميع الثوب.
و لو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.
و لو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، و لو خاف البرد صلى فيه، و لا اعادة.
و لو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت و خارجه، و لو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، و لو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة.
و تطهر الشمس ما تجففه من البول و غيره على الأرض [٣]، و الابنية، و الحصر و البواري [٤].
و الأرض [٥] باطن الخف [٦].
[١] اى من ذي النفس السائلة مطلقا.
[٢] ماء الشعير المخمر.
[٣] يجب ان يكون التجفيف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر، و هكذا لو كان الجفاف بالريح و الهواء.
[٤] و غيرهما مما لا ينقل. و البواري جمع البارية و هي الحصير من خوص القصب.
[٥] اى و تطهر الأرض، و ذلك بشرط طهارة الأرض و جفاف الخف.
[٦] في سائر النسخ هنا اضافة: و باطن القدم.