تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - الفصل السادس- في دية النفس
و الجائفة [١] و كسر العظام. و لا يقتص للذمي من المسلم [٢]، و لا للعبد من الحر.
و يقطع الأنف الشام بفاقده، و الاذن الصحيحة بالصماء، و لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين، و تقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا و ان عمي، و ينتظر بسن الصبي سنة فان عادت فالأرش و الا فالقصاص.
و الملتجئ الى الحرم يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه، و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
و لو قطع يد رجل و إصبع آخر اقتص للأول و كان للثاني الدية، و لو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد و رجع بدية الإصبع.
الفصل السادس- في دية النفس
دية الحر المسلم في العمد: مائة من مسان الإبل [٣]، أو مائتا بقرة [٤]، أو مائتا حلة [٥] هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة الاف درهم [٦] و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و لا يثبت إلا بالتراضي.
و دية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة، و اربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا [ه] في مال الجاني. و تستأدى في سنتين.
و دية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة. أو ما ذكرنا [ه] من باقي الأصناف. و تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.
و دية المرأة: النصف من ذلك.
و دية الذمي: ثمان مائة درهم. و الذمية أربع مائة درهم.
[١] التي تبلغ الجوف- المجمع.
[٢] الا ان يعتاد المسلم ذلك فيقتل به صاغرا- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
[٣] و هي ما دخل في السنة السادسة.
[٤] في سائر النسخ هنا اضافة: مسنة، و هي ما دخل في الثالثة.
[٥] الحلة: بردان: رداء و إزار من نوع واحد.
[٦] و التخيير للقاتل.