تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢ - الفصل الخامس- في صفات الشاهد
و ما يصلح لهما بينهما. و قال في (المبسوط): إذا لم تكن بينة و يدهما عليه فهو لهما، و لو تعارضت البينتان قضى للخارج الا ان تشهد بينة المتشبث بالسبب. و لو شهدتا بالسبب فللخارج، و لو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية، و لو كان في يد ثالث قضى للأعدل فالأكثر عددا، و ان تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة، فإن امتنع أحلف الأخر، فإن امتنعا قسم بينهما.
الفصل الخامس- في صفات الشاهد
و هي ستة: البلوغ، و كمال العقل، و الايمان، و العدالة، و انتفاء التهمة [١] و طهارة المولد.
و تقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر و عدم الاختلاف و عدم الاجتماع على المحرم.
و تقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين. و لا تقبل شهادة الفاسق الا مع التوبة، و لا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و لا الوصي فيما له الولاية فيه، و كذا الوكيل، [٢] و لا العدو، و لا شهادة الولد على الوالد، و يجوز العكس، و تقبل شهادة كل منهما لصاحبه، و كذا الزوجان.
و لا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و في غيره قولان. و لو أعتق قبلت له و عليه.
و لو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.
و لا تقبل شهادة المتبرع [٣]، و لا شهادة النساء في الهلال و الطلاق و الحدود، و تقبل مع الرجال [٤] في الحقوق [٥] و الأموال، و تقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة و عيوب
[١] التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا الى نفسه كالشريك و الأجير و الغريم، و أما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة و القرابة و الجوار و نحوها، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا.
[٢] في سائر النسخ هنا اضافة: و لا القاذف.
[٣] في حقوق الناس فقط.
[٤] في بعضها: ففي الزنا الموجب للرجم يكفى ثلاثة رجال و امرأتان، و في الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة.
[٥] في سائر النسخ: في الحدود. و علق عليه كاشف الغطاء (قده) يقول: في النسخة الصحيحة: في الحقوق.