تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨ - (الثالثة) يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه ،
كذلك، و مع البنتين فما زاد: الخمس.
و لهما معا [١] مع البنت: الخمسان تسمية وردا و الباقي لها، و مع البنتين فما زاد:
الثلث.
و لو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات [٢].
مسائل
(الأولى) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين.
أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الام عما زاد على [٣] السدس، بشرط أن يكونوا مسلمين، غير قاتلين و لا مماليك، منفصلين غير حمل، و يكونوا من الأبوين، أو من الأب و يكون الأب موجودا، فان فقد أحد هذه فلا حجب، و إذا اجتمعت الشرائط فان لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة و الباقي للأب، و ان كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف، و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا.
(الثانية) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم،
و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، و لأولاد الابن الثلثان كذلك، و الأقرب يمنع الأبعد [٤] و يشاركون الأبوين كآبائهم، و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو اناثا.
(الثالثة) يحبى الولد الذكر الأكبر: بثياب بدن الميت، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه [٥]،
إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك، و عليه ما على الميت من صلاة و صيام.
[١] لا توجد في سائر النسخ.
[٢] و هو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة، أي دخول النقص على الجميع، و سيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام.
[٣] في سائر النسخ: عن.
[٤] اى ان المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات، بشرطين: أولا: تساوى الدرج. و ثانيا: اتحاد القرابة، فالعم من الأبوين لا يمنع الخال من الأب لاختلاف القرابة، و لا يمنع ابن الخال من الأبوين الخال من الأب لاختلاف الدرجة. و هذا اتفاقي كاشف الغطاء (قده).
[٥] و أضاف بعضهم الى ما ذكر- كما في بعض الروايات- الكتب و الرحل و الراحلة و الدرع و السلاح، و قال: فله ما يختار من هذه الأنواع الواردة في الاخبار على ان يحتسبها من حصته، ثم قال: و لعل هذا وجه ما يمكن الجمع به بين الاخبار المختلفة في المقام.