تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣ - البحث الثاني البهائم
أو النحر كالمتردي و المستعصي يجوز أخذه بالسيوف و غيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
و ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، و لو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. و كذا ذكاة الجراد أخذه حيا، و لا يشترط فيهما الإسلام و لا التسمية.
و الدبا حرام، و لو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.
و ذكاة الجنين ذكاة امه مع تمام الخلقة، و لو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.
الفصل الثالث- في الأطعمة و الأشربة
و فيه مباحث:
البحث الأول: في حيوان البحر
و لا يؤكل منه الا سمك له فلس و يحرم الطافي و الجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما و ليلة، و الجري و السلحفاة و الضفادع و السرطان.
و لا بأس بالكنعت، و الربيثا، و الطمر، و الطبراني، و الإبلامي، و الإربيان.
و يؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة، لا ما تقذفه الحية الا أن يضطرب و لم ينسلخ.
و البيض تابع، و مع الاشتباه يؤكل الخشن [١].
البحث الثاني: البهائم
و يؤكل النعم الأهلية، و بقر الوحش، و كبش الجبل، و الحمر، و الغزلان، و اليحامير.
و يكره الخيل، و البغال، و الحمير.
و يحرم الجلال من المباح، و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة، إلا مع الاستبراء، و تطعم الناقة علفا طاهرا أربعين يوما، و البقرة عشرين، و الشاة عشرة. و لو شرب لبن خنزيرة كره، و لو اشتد لحمه كره هو و نسله.
و يحرم كل ذي ناب كالأسد و الثعلب، و يحرم الأرنب، و الضب، و اليربوع، و الحشرات، و القمل، و البق، و البراغيث.
[١] في سائر النسخ: لا الأملس.