تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠ - الفصل السابع- في اللعان
ادعى الإصابة [١] فالقول قوله مع يمينه.
و فئة القادر الوطي قبلا، و فئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. و لا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين [٢].
الفصل السابع- في اللعان
و سببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة [٣] و إنكار ولد يلحق به ظاهرا.
و يشترط في الملاعن و الملاعنة: التكليف، و سلامة المرأة من الصمم و الخرس، و دوام النكاح. و في اشتراط الدخول قولان.
و صورته: أن يقول الرجل «اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» أربع مرات. ثم يعظه الحاكم، فان رجع حده، و الا قال «ان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين» ثم تقول المرأة أربع مرات «اشهد باللّه انه لمن الكاذبين»، ثم يعظها الحاكم، فان اعترفت رجمها و الا قالت «ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين» فتحرم أبدا [٤].
و يجب: التلفظ بالشهادة، و قيامهما عند التلفظ، و بداءة الرجل، و تعيين المرأة، و النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز غيرها مع العذر، و البدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، و في المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.
و يستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره، و حضور من يسمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
و لو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، و لم يزل التحريم، و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به.
و لو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قيل تحد. و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل
[١] اى الدخول.
[٢] في إيلاء واحد، إلا في إيلاء واحد لنسائه، تخصيصا أو جمعا.
[٣] مع عفتها، فلو رمى المشهورة بالزنا- و لو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة- فعليه التعزير، بلا لعان في الزوجة، و لا حد في غيرها- كاشف الغطاء بتصرف.
[٤] و ينتفي الولد.