تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - الفصل العاشر- في النفقات
الفصل العاشر- في النفقات
أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الإطعام و الكسوة و السكنى، مع العقد الدائم و التمكين التام مع القدرة [١] و ان كانت ذمية أو أمة. فان طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل [٢] و تقضي مع الفوات.
و أما الأقارب، فيجب للأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا خاصة، بشرط الفقر، و العجز عن التكسب. و على الأب نفقة الولد، فان فقد أو عجز فعلى أب الأب و هكذا، فان فقدوا فعلى الأم، فإن فقدت فآباؤها.
و أما المملوك: فتجب نفقته على مولاه، و له ان يجعلها في كسبه مع الكفاية، و الا أتمه المولى. و يجب للبهائم، فإن امتنع اجبر على البيع، أو الذبح ان كانت مذكاة [٣] أو الإنفاق.
[١] و الواجب من النفقة الطعام و الكسوة و السكنى بحسب شأنها، فلو كان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها، الا ان تكون ناشزة فلا يجب شيء على الزوج.
[٢] «و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهرهما انه لا نفقة لها، و الأخرى: ينفق عليها من نصيب ولدها» (شرائع الإسلام).
[٣] و ان كانت غير مأكولة اللحم، و ذلك لا راحتها من ألم الجوع المستمر أو الموت بالتدريج.