تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - (السادسة) الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له،
صاحبه، و كذا لو أقر بدين سابق.
و لو أقر بعين- قيل- يدفع الى المقر له [١] و له اجازة بيع الخيار و فسخه [٢] و من وجد عين ماله كان له أخذها- و لو خلطها بالمساوي و الا دون، و ان لم يكن سواها، دون نمائها- و الضرب مع الغرماء.
و لا اختصاص في [مال] الميت مع قصور التركة، و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
و للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء.
مسائل
(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد
بيعت أو أخذها البائع.
(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب [٣]
و لا بيع دار سكناه [٤] و لا عبد خدمته.
(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل،
و لو مات من عليه حل، و لا يحل بموت صاحبه.
(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله،
و لو مات قدم الكفن.
(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط،
و لو ظهر دين حال نقضت و شاركهم، و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء.
(السادسة) الولاية في مال الطفل و المجنون [٥] للأب و الجد له،
فان فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، و في مال السفيه و المفلس للحاكم خاصة.
[١] مع انتفاء التهمة، و الا ففيه اشكال من الفقهاء.
[٢] مع المصلحة، و الا ففيه اشكال من الفقهاء.
[٣] إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا.
[٤] إلا إذا زادت عن حاجته و شأنه.
[٥] إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفوليته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب و الجد استصحابا، و لو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه اذن للحاكم الشرعي لا الأب و الجد.