المختارات في الأصول
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
المقدّمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأوّل في اقسام الدّلالة و حجّية ظواهر الالفاظ
٣ ص
(٤)
أصل الدّليل هو المعلوم المتوصّل به الى شيء آخر مجهول
٣ ص
(٥)
اصل في صحة اطلاق اللّفظ و ارادة نوعه به
٥ ص
(٦)
اصل المعنى المنسبق من اللّفظ ينسب الى المتكلّم و يكون ذلك حجّة
٦ ص
(٧)
اصل و من علامات الحقيقة و المجاز عدم صحّة سلب معنى الحقيقى و صحّة سلبه عن مورد الاستعمال
٧ ص
(٨)
اصل اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الفاظ العبادات و عدمه
١٠ ص
(٩)
اصل فى اقسام دلالة اللفظ
١١ ص
(١٠)
اصل اللّفظ الموضوع للجنس و الماهية
١١ ص
(١١)
اقسام انصراف المطلق و الكلّى
١٢ ص
(١٢)
الأوّل الانصراف البدوى بواسطة الاستيناس ببعض الافراد
١٢ ص
(١٣)
الثانى الانصراف بواسطة غلبة بعض الافراد بحسب الوجود
١٢ ص
(١٤)
الثالث ان يكون الانصراف الى بعض الافراد
١٢ ص
(١٥)
الرّابع ذلك مع كون استعمال المطلق فى الفرد الشائع بحيث صار من المنقولات
١٢ ص
(١٦)
اصل اللّفظ يدلّ على معناه
١٣ ص
(١٧)
اصل دلالة اللّفظ على المعانى المقصودة للمتكلّم
١٤ ص
(١٨)
اصل عدم الفرق بين المقصود بالافهام و غيره و بين الحاضر و غيره
١٥ ص
(١٩)
اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين افادتها الظن بالمراد و عدمها
١٦ ص
(٢٠)
اصل اللفظ المحفوف بالقرائن
١٦ ص
(٢١)
اصل فى ان الحجة من الكلام هو المحكم
١٧ ص
(٢٢)
اصل مخالفة جماعة فى حجّية ظواهر الكتاب
١٧ ص
(٢٣)
اصل الاستدلال على حجية ظواهر الكتاب بالاجماع
١٧ ص
(٢٤)
فصل الدّلالة العقلية المستفادة من الوضع حجة متبعة
١٨ ص
(٢٥)
امور لتوضيح المرام
١٨ ص
(٢٦)
الاوّل ان الشارع لا محاله انما يأمر بما هو كاف بمقصوده و واف بمرامه
١٨ ص
(٢٧)
الثانى ان البحث انما هو فى الاقتضاء العقلى بالنسبة الى نفس ذلك الامر و لا بد من ملاحظة الدليل بالنسبة الى غيره مما هو فى طوله
١٨ ص
(٢٨)
الثالث فى مسقطات الامر
١٩ ص
(٢٩)
الرّابع حالة تعدد الاوامر بالوقائع المختلفة
١٩ ص
(٣٠)
الخامس أن القول بالتصويب ليس من الاجزاء فى شيء
٢٠ ص
(٣١)
السّادس توضيح بحث ما يسقط بالاتيان بالمامور به
٢٠ ص
(٣٢)
المقام الاوّل
٢٠ ص
(٣٣)
المقام الثّانى
٢١ ص
(٣٤)
تذنيبان
٢٤ ص
(٣٥)
فصل فى ذكر بعض ما اختلف فى ظهورها مما شاع ذكرها فى كتب الاصول و اختلف كلماتهم فيه و ذلك فى فصول
٢٥ ص
(٣٦)
فصل فى المشتقّ
٢٥ ص
(٣٧)
الاول ان المجاز و الحقيقة فى الالفاظ انما يحصل فى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له
٢٦ ص
(٣٨)
الثّانى المشتق بحسب مادته و هيئته مما يكون معناه واضحا بحسب اللغة و المعنى المجازى لا بدّ ان يتصرف اما فى الهيئة او المادة
٢٦ ص
(٣٩)
الثالث أن الحال بحسب ظاهر اللّفظ و مقابلته مع الماضى و المستقبل انما هو الحال المقابل لهما من الزمان
٢٦ ص
(٤٠)
الرابع استلزام ظاهر اللّفظ دخل خصوصيّة الحال او القدر المشترك بين الماضى و الحال
٢٦ ص
(٤١)
فصل فى الاوامر
٢٧ ص
(٤٢)
اصل قد استعمل الصيغة اى صيغة الامر فى معان ليس كلها على سبيل الحقيقة
٢٨ ص
(٤٣)
معانى الصيغة
٢٨ ص
(٤٤)
احدها البعث على نحو الحتم و الالتزام
٢٨ ص
(٤٥)
تنبيه فى استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها
٢٨ ص
(٤٦)
ثانيها الاشكال بان استعمال الطلب فى القدر المشترك ممتنع
٢٩ ص
(٤٧)
ايقاظ القول بالانصراف فى صيغة الطلب لغلبة الاستعمال او غلبة الوجود او اكمليته
٣٠ ص
(٤٨)
اصل فى مفاد استعمال الجمل الخبريّة فى مقام الطلب و البعث
٣٢ ص
(٤٩)
اصل الاوامر الواردة فى كلام الشارع محموله على المولويّة
٣٣ ص
(٥٠)
اصل فى ان ظاهر على مقتضى التعبدية او التوصلية و تتميم البحث هنا ببيان امور
٣٣ ص
(٥١)
الاوّل تحقق الامر التعبدى
٣٣ ص
(٥٢)
الثانى المعتبر فى استحقاق الثواب على الواجبات
٣٤ ص
(٥٣)
الثالث قد ذكر لامتناع قصد الامتثال فى متعلق الامر وجوها
٣٤ ص
(٥٤)
احدها ان الامر لا محالة يتعلّق بالمقدور
٣٤ ص
(٥٥)
ثانيها ان اللازم اتيان ما تعلّق به الامر بداعى امره
٣٤ ص
(٥٦)
ثالثها الدور لتوقف الامر على الموضوع
٣٤ ص
(٥٧)
رابعها انه يلزم من وجوده عدمه
٣٤ ص
(٥٨)
الخامس بعد تسليم عدم امكان دخل الامتثال فى متعلّق الامر ان لزوم قصد الامتثال على قسمين
٣٥ ص
(٥٩)
احدهما ان يكون متعلّق الامر ناقصا عن قيامه بما هو الغرض
٣٥ ص
(٦٠)
ثانيهما ان يكون ذلك محصّلا لما هو الغرض منه
٣٧ ص
(٦١)
اصل الشك فى الامتثال عند الاطلاق بناء على القول بالطبيعة
٣٨ ص
(٦٢)
اصل لا ينبغى التامل فى ثبوت الواجب التخييرى فى الشريعة
٣٩ ص
(٦٣)
فصل في تقسيم الدلالة ببعض الاعتبارات
٤٠ ص
(٦٤)
اصل ظاهر الجملة الشرطية فى الاحكام جعل الحكم مرتبطا بالشرط
٤٢ ص
(٦٥)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٦٦)
الاوّل المنشأ من الوجوب الحاصل فى الخارج المتشخص بالخصوصيّات
٤٥ ص
(٦٧)
الثّانى الانتفاء لانتفاء الموضوع ليس من المفهوم
٤٥ ص
(٦٨)
الثالث إذا ورد فى الشريعة تعدد للشرط
٤٦ ص
(٦٩)
الرّابع اذا تعدد الشرط و اتّحد الجزاء و ثبت من الخارج ان كل شرط سبب مستقل
٤٧ ص
(٧٠)
الخامس المفهوم هو انتفاء المعلول عند انتفاء علته
٤٩ ص
(٧١)
اصل التلازم بين النسبتين اذا كان الجزاء من الامور الواقعيّة
٥٢ ص
(٧٢)
مراتب الحكم
٥٢ ص
(٧٣)
الاوّل ثبوت المقتضى
٥٢ ص
(٧٤)
الثانى الانشاء و الايجاب
٥٢ ص
(٧٥)
الثالث الفعلية و البعث عليه فعلا
٥٢ ص
(٧٦)
الرّابع التنجز
٥٢ ص
(٧٧)
اصل فى انه لا بد من تحقق الشرط ليتحقق الجزاء
٥٥ ص
(٧٨)
اصل لا ينبغي الاشكال فى جواز التكليف المشروط
٦٠ ص
(٧٩)
اصل المعروف عدم ثبوت المفهوم للتقييد بالوصف
٦١ ص
(٨٠)
اصل الحق ان تحديد الحكم بغاية يدلّ على انتفائه بانتفاء الغاية
٦٢ ص
(٨١)
الاوّل ان الغاية قد يطلق على المسافة
٦٢ ص
(٨٢)
الثانى دخول الغاية فى المعنى و عدم دخوله انما هو بلحاظ الحكم
٦٣ ص
(٨٣)
الثالث لا بدّ للقائل بالمفهوم و انتفاء الحكم بانتفاء الغاية ان يجعل الغاية غاية للحكم لا للموضوع
٦٣ ص
(٨٤)
تذنيب
٦٤ ص
(٨٥)
فصل فى ذكر ما اختلف فى ظهوره من العام و الخاص و ما يتعلق بهما من البحث
٦٥ ص
(٨٦)
فى تعريف العام
٦٥ ص
(٨٧)
اصل فى كيفية لحاظ لفظ العموم
٦٥ ص
(٨٨)
اصل الطبيعة الواردة فى سياق النفى ظاهر فى العموم
٦٦ ص
(٨٩)
اصل الطبيعة الواردة عقيب النهى قد يراد منها نفس الطبيعة بما هى هى
٦٦ ص
(٩٠)
اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين العام و ساير الحقائق فى جريان اصالة العموم و اصالة الحقيقة
٦٧ ص
(٩١)
اصل فى ان العلم المخصوص حجة فى الباقى
٦٩ ص
(٩٢)
اصل اجمال المخصص فى المتصل سبب لاجمال العام
٦٩ ص
(٩٣)
اصل فى سراية حكم العام عند الشك فى الموضوع
٧٠ ص
(٩٤)
ايقاظ
٧١ ص
(٩٥)
اصل اذا تعارض العموم المفهوم المخالف بالعموم و الخصوص المطلق
٧٢ ص
(٩٦)
اصل المحمول المقيد او المتصف بالاستمرار
٧٣ ص
(٩٧)
اصل اذا خصص العام فى زمان فهل يحكم باستصحاب حكم الخاص فى الزّمان المتاخر
٧٤ ص
(٩٨)
تنبيه
٧٦ ص
(٩٩)
اصل تقديم الخاص و تخصيص العام فى مورد تعارضهما فى كلام الائمة
٧٦ ص
(١٠٠)
فصل فى ذكر ما اختلف فيه من المطلق و المقيّد و لتقدم الكلام فى امور
٧٧ ص
(١٠١)
الاوّل ان الاطلاق و التقييد انما هما بالنسبة الى الحالات الواردة على شيء واحد
٧٧ ص
(١٠٢)
الثانى الظاهر ان المطلق و المقيد وصفان اضافيان ربما يصدق كلّ منهما على امر واحد باعتبارين
٧٨ ص
(١٠٣)
الثالث قد ظهر مما ذكرنا ان المطلق هو السارى فى جميع الاوصاف و الطوارى العارضة له
٧٨ ص
(١٠٤)
الرابع استفادة الاطلاق بالنسبة الى جميع الطوارى و العوارض
٧٨ ص
(١٠٥)
اصل المطلق و المقيد فى الاحكام المستحبّة الواردة فى الاخبار لا يعلم التنافى بينهما
٨١ ص
(١٠٦)
اصل اختلفوا فى جواز التّمسّك باطلاق الفاظ العبادات لنفى جزئيّة ما يشك فى جزئيته او شرطية
٨١ ص
(١٠٧)
اصل لا ينبغى الاشكال فى جواز التمسك بالاطلاق فى الفاظ المعاملات
٨٣ ص
(١٠٨)
المقصد الثانى فى الاحكام و ذكر بعض ما يترتّب عليها مما يتداول ذكرها فى الاصول
٨٥ ص
(١٠٩)
اصل تقسيم حكم العقل الى المستقل و غير المستقل
٨٥ ص
(١١٠)
اصل فى استحقاق الثواب على الامتثال و استحقاق العقاب على العصيان
٨٦ ص
(١١١)
اصل حقيقة الحكم الشرعى
٨٨ ص
(١١٢)
اصل ربما يتوهّم ان الخطاب التفصيلى و لو لم يكن لازما فى كون المرادات من الشارع واجب الاتباع
٨٩ ص
(١١٣)
اصل من القضايا المشهورة بينهم
٨٩ ص
(١١٤)
اصل دوران الاحكام مدار المصالح و المفاسد الكامنتين فى المامور بها
٩٣ ص
(١١٥)
اصل معنى الداعى و الارادة و سبب حصولهما
٩٥ ص
(١١٦)
التنبيه على امور
٩٦ ص
(١١٧)
الاوّل ان الارادة على ما سمعت ليست هى العلّة التّامّة للفعل
٩٦ ص
(١١٨)
الامر الثانى ان مناط العقوبة و المثوبة كون ما يتعلّق به المثوبة و العقوبة بحيث ان شاء فعل و ان شاء ترك
٩٧ ص
(١١٩)
الامر الثالث معانى و مدلولات الالفاظ المفيدة للمخاطب
٩٩ ص
(١٢٠)
الامر الرّابع ان الموجود فى القلب ابتداء هو الصور الحاصلة فيه من الحواس
١٠٠ ص
(١٢١)
اصل فى انه لا يعقل ان يكون الاحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به قيدا للمكلّف
١٠٢ ص
(١٢٢)
اصل لا ينبغى الاشكال فى ان للشارع ان ينجز التكليف المشكوك بجعل الاحتياط و انما الاشكال فى الوقوع
١٠٣ ص
(١٢٣)
امور
١٠٣ ص
(١٢٤)
الاوّل فيما يترتب على ايجاب الاحتياط
١٠٣ ص
(١٢٥)
الثّانى انه لا يمنع من الاحتياط تمكن تحصيل العلم بالواقع تفصيلا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد القربة
١٠٤ ص
(١٢٦)
الثالث حصول الاطاعة و الامتثال عقلا لا يتوقف على معرفة المامور به تفصيلا
١٠٤ ص
(١٢٧)
اصل الاشكال فى حكم العقل بالبراءة فى مورد الشك فى الحكم الواقعى
١٠٦ ص
(١٢٨)
اصل كون الاحتياط طريقا ظاهريا الى الاحكام الواقعية فى مورد الشك
١٠٦ ص
(١٢٩)
اصل اشتراط التكاليف الشرعية بالبلوغ
١٠٦ ص
(١٣٠)
اصل فى وجوب مقدمة الواجب من باب الملازمة بين وجوب الواجب و وجوبها
١١٠ ص
(١٣١)
الكلام فى المقام فى ضمن امور
١١٠ ص
(١٣٢)
الاوّل الكلام فى مقدمة الواجب انّما هو فيما يتوقف عليه وجود الواجب
١١٠ ص
(١٣٣)
الثانى الواجب ينقسم الى قسمين مطلق و مشروط
١١٢ ص
(١٣٤)
تتمة
١٢٢ ص
(١٣٥)
فصل الّذى يسرى اليه الوجوب من ذى المقدّمة اليه هو الّذى يتوقف عليه الواجب و يكون من علل وجوده و هو الذات
١٢٣ ص
(١٣٦)
الاستدلال على كون الترك مقدّمة لوجود الضّدّ
١٢٥ ص
(١٣٧)
التّقريب الاوّل
١٢٥ ص
(١٣٨)
التّقريب الثانى
١٢٨ ص
(١٣٩)
التقريب الثالث
١٢٨ ص
(١٤٠)
اصل فى ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا
١٣٠ ص
(١٤١)
اصل الكلام فى صحّة الترتب و عدمها و لا بد من تقديم امور
١٣٤ ص
(١٤٢)
الاوّل ان من الواضحات عدم صحّة التّكليف بضدّين فى موضوع لا يكاد ان يجتمع
١٣٤ ص
(١٤٣)
المقدّمة الثانية المعيار فى صحّة التكليف هو القدرة على الامتثال
١٣٥ ص
(١٤٤)
المقدمة الثالثة لا اشكال فى جواز التكليف بشيء معلقا على معصية تكليف واقعا و خارجا
١٣٥ ص
(١٤٥)
المقدّمة الرّابعة لا يخفى عليك ان طلب الشيء انما يستلزم كونه مقدورا فى الخارج
١٣٦ ص
(١٤٦)
وجوه لصحّة التّرتب و مناقشتها
١٤٣ ص
(١٤٧)
احدها ان المكلف يقدر ان يخرج عن تبعة التكليفين بحيث لا يقع فى عقاب احدهما
١٤٣ ص
(١٤٨)
الثانى ان التكليف بالضدّين انما يمتنع اذا آل التكليف الى الجمع بينهما
١٤٣ ص
(١٤٩)
الثالث مما يستدلّ به للتّرتّب ان التكليفين مختلفين بحسب المرتبة
١٤٥ ص
(١٥٠)
فهنا نذكر امورا
١٤٦ ص
(١٥١)
الاوّل مع تعدّد الخبرين المختلفين بحسب المدلول هل الدليل الدال على حجّية الخبر الواحد يمكنه الجمع بينهما فى العمل
١٤٦ ص
(١٥٢)
الامر الثّانى لا يخفى عليك ان موضوع المحال و القبح هو الالتزام بالشيئين المتضادين
١٤٧ ص
(١٥٣)
الامر الثالث مرتبة الموضوع مقدّمة على مرتبة الحكم
١٤٨ ص
(١٥٤)
اصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى
١٥٢ ص
(١٥٥)
مقدمات قبل الخوض فى بحث اجتماع الامر و النهى
١٥٥ ص
(١٥٦)
الامر الاوّل اعلم ان اجتماع الامر و النهى له مقامان
١٥٥ ص
(١٥٧)
الاوّل ان يتوجّه الامر و النهى الى متعلق واحد
١٥٥ ص
(١٥٨)
و الثانى ان يكون المتعلّق فى كلّ واحد مغايرا للآخر
١٥٥ ص
(١٥٩)
الامر الثانى الفرق بين مسئلتنا هذه و مسئلة النهى فى العبادات واضح لا سترة فيه
١٥٥ ص
(١٦٠)
الامر الثالث الواجب قد يكون سقوطه عن عهدة المكلف مقصورا على الامتثال و الاطاعة و قصد الامر
١٥٦ ص
(١٦١)
الامر الرّابع محلّ البحث فى مسئلتنا هو ان يكون المتعلّق فى كل من الامر و النّهى متغايرا لما هو متعلق للآخر
١٥٧ ص
(١٦٢)
امور فى بحث التزاحم
١٥٧ ص
(١٦٣)
الاوّل ان مورد المسألة تكون الاجتماع بحسب تسرية العقل فى مقام الامتثال و الاطاعة
١٥٧ ص
(١٦٤)
الثانى ان مقامنا هذا لا بد ان يكون المقتضى و هو تحقق الكليين موجودا فى الفرد
١٥٧ ص
(١٦٥)
الثالث انه لا بدّ فى المقام من ملاحظة علاج التزاحم
١٥٧ ص
(١٦٦)
وجوه الفرق بين المتزاحمين و المتعارضين
١٥٨ ص
(١٦٧)
الاوّل ان التعارض انما هو فى مدلولى الدّليلين
١٥٨ ص
(١٦٨)
الثانى ان التنافى فى المتعارضين راجع الى الجعل دون المتزاحمين
١٥٨ ص
(١٦٩)
الثالث ان التنافى فى المتزاحمين فى مقام الامتثال دون المتعارضين
١٥٨ ص
(١٧٠)
الرّابع ان المقتضى للحكمين موجود فى المتزاحمين دون المتعارضين
١٥٨ ص
(١٧١)
الخامس ان التنافى فى التزاحمين انما جاء من جهة الامر الخارجى دون المتعارضين
١٥٨ ص
(١٧٢)
الامر الخامس فى ان حقيقة الحكم هو البعث او الزجر الفعلى
١٥٨ ص
(١٧٣)
الامر الثّامن الماهية بما هى هى ليست الا هى و انما يتصف بما لها من الاوصاف بلحاظ الامور الزّائدة عليها
١٦١ ص
(١٧٤)
الامر التّاسع الاحكام تعلقها بالطبائع انما هو بلحاظ الوجود
١٦٢ ص
(١٧٥)
فصل فى تصوير الكراهة فى العبادات
١٦٥ ص
(١٧٦)
اقسام العبادات المكروهة
١٦٥ ص
(١٧٧)
القسم الاوّل ما تعلق النهى بعنوان العبادة
١٦٥ ص
(١٧٨)
القسم الثّانى ما تعلق النهى بعنوان العبادة الخاصّة مع ثبوت البدل له
١٦٦ ص
(١٧٩)
القسم الثّالث ما يكون من باب الاجتماع
١٦٦ ص
(١٨٠)
أصل إذا توسّط فى ارض مغصوبة من غير اختياره يجب عليه الخروج عنه
١٦٧ ص
(١٨١)
اصل فى دلالة النهى على الفساد و لنقدم امام المبحث امور
١٦٩ ص
(١٨٢)
الاوّل هل الحرمة مستلزمة لفساد متعلقها
١٦٩ ص
(١٨٣)
الثّانى لو كان النّزاع من حيث الملازمة لا بدّ ان يخصّص بالحرمة
١٦٩ ص
(١٨٤)
اصل لا ينبغى الاشكال فى ان متعلق الاوامر و النواهى هو الطبائع دون الافراد
١٧٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص

المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٢٨ - تنبيه فى استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها

فى الطلب كقوله انا امرك به و لا وجه للتخصيص بخصوص القول كما لا وجه لتخصيصه بنفس الصيغة و يدل على ذلك جميع موارد استعمالاته كقوله‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و قوله لو لا ان أشق على امتى لامرتهم بالسّواك و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) بعد قول الراوى أ تأمرني يا رسول اللّه قال لا بل انما اذا شافع و يوافق ذلك التبادر و صحة الاحتجاج على العبد و صحّة مؤاخذته بمخالفة الامر و توبيخه على المخالفة كقوله‌ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ و الظاهر اعتبار العلو فى صدق الامر فى موارد استعماله كما هو المتبادر و المستفاد منه عرفا و قد يطلق الامر على طلب المستعلى بادعائه العلوّ فيكون من الحقيقة الادعائية حسب ادعائه العلو فاطلاق الامر ح على حسب ادعائه و التوبيخ الراجع اليه بلحاظ ادعائه الّذى لا ينبغى عنه فطلب السّافل من العالى لا يسمى امر او كذا المساوى من المساوى فاحدها سؤال و الآخر الالتماس‌

اصل قد استعمل الصيغة اى صيغة الامر فى معان ليس كلها على سبيل الحقيقة

اجماعا و اعتبارا بل كثير منها يستفاد من الخارج و يكون من قبيل الدواعى للطلب‌

[معانى الصيغة]

و الّذى يمكن القول بكونها حقيقة فيها معان خاصّة

احدها البعث على نحو الحتم و الالتزام‌

و قد عبر بعض عنه بالوجوب و بعض بالايجاب و حيث ان الوجوب بمعنى كون الفعل مما يترتب على تركه الاستحقاق للذم و العقاب معنى خارجا عن مدلول الصيغة بداهة ان استعمال صيغة الامر على نحو واحد فى كلام الشارع و غيره من الموالى و العبيد و ساير النّاس من غير تاويل و مسامحة فلا بد ان يكون الخصوصيّة اى الاستحقاق من جهة خارجة و هى كون القائل ممن يجب اطاعته عقلا او شرعا كما انه لو كان داينا و المطلوب منه عاليا يسمى سؤالا و لو كان مساويا يسمى التماسا و كلّ ذلك لا دخل له فى حقيقة الصّيغة نعم يمكن ان يقال لما كان محط البحث فى الاصول عن الفاظ الكتاب و السّنة وقع التعبير بها بذلك او يقال ان صيغة الامر بحسب اللّغة موضوعة للطّلب من العالى الكذائى المترتب عليه الذم او العقاب فيلزم استعمال الصيغة من المساوى او الدانى مجاز او لم يكن فى اللّغة ما يدلّ على هذا الطّلب على نحو الحقيقة مع ان معظم الاستعمالات كذلك و لم اظن احد يشك بعد ملاحظة الاستعمالات فى كون الصيغة موضوعة لمعنى واحد فى جميع استعمالاته و ليس هو الّا الطلب الحتمى و الالزامى و الخصوصيات الأخر يستفاد من الخصوصيات الخارجة عن مدلول الصّيغة

تنبيه [فى استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها]

استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها ليس الّا كاستفادة التمنى و الترجى و الاستفهام و هذه انشاء المعانى بالحروف و انما الاختلاف بينهما بالدّال و هو فى الامر بالهيئة و فى البواقى بالحروف و وضع الهيئة ايض كوضع الحروف فمعنى اضرب اسناد الضّرب الى المخاطب على نحو البعث اليه كما ان قولك ليت زيدا قائم اسناد القيام الى زيد لا بنحو انه موجود فى الخارج بل بنحو انه تمناه و كذا قولك‌