المختارات في الأصول
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
المقدّمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأوّل في اقسام الدّلالة و حجّية ظواهر الالفاظ
٣ ص
(٤)
أصل الدّليل هو المعلوم المتوصّل به الى شيء آخر مجهول
٣ ص
(٥)
اصل في صحة اطلاق اللّفظ و ارادة نوعه به
٥ ص
(٦)
اصل المعنى المنسبق من اللّفظ ينسب الى المتكلّم و يكون ذلك حجّة
٦ ص
(٧)
اصل و من علامات الحقيقة و المجاز عدم صحّة سلب معنى الحقيقى و صحّة سلبه عن مورد الاستعمال
٧ ص
(٨)
اصل اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الفاظ العبادات و عدمه
١٠ ص
(٩)
اصل فى اقسام دلالة اللفظ
١١ ص
(١٠)
اصل اللّفظ الموضوع للجنس و الماهية
١١ ص
(١١)
اقسام انصراف المطلق و الكلّى
١٢ ص
(١٢)
الأوّل الانصراف البدوى بواسطة الاستيناس ببعض الافراد
١٢ ص
(١٣)
الثانى الانصراف بواسطة غلبة بعض الافراد بحسب الوجود
١٢ ص
(١٤)
الثالث ان يكون الانصراف الى بعض الافراد
١٢ ص
(١٥)
الرّابع ذلك مع كون استعمال المطلق فى الفرد الشائع بحيث صار من المنقولات
١٢ ص
(١٦)
اصل اللّفظ يدلّ على معناه
١٣ ص
(١٧)
اصل دلالة اللّفظ على المعانى المقصودة للمتكلّم
١٤ ص
(١٨)
اصل عدم الفرق بين المقصود بالافهام و غيره و بين الحاضر و غيره
١٥ ص
(١٩)
اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين افادتها الظن بالمراد و عدمها
١٦ ص
(٢٠)
اصل اللفظ المحفوف بالقرائن
١٦ ص
(٢١)
اصل فى ان الحجة من الكلام هو المحكم
١٧ ص
(٢٢)
اصل مخالفة جماعة فى حجّية ظواهر الكتاب
١٧ ص
(٢٣)
اصل الاستدلال على حجية ظواهر الكتاب بالاجماع
١٧ ص
(٢٤)
فصل الدّلالة العقلية المستفادة من الوضع حجة متبعة
١٨ ص
(٢٥)
امور لتوضيح المرام
١٨ ص
(٢٦)
الاوّل ان الشارع لا محاله انما يأمر بما هو كاف بمقصوده و واف بمرامه
١٨ ص
(٢٧)
الثانى ان البحث انما هو فى الاقتضاء العقلى بالنسبة الى نفس ذلك الامر و لا بد من ملاحظة الدليل بالنسبة الى غيره مما هو فى طوله
١٨ ص
(٢٨)
الثالث فى مسقطات الامر
١٩ ص
(٢٩)
الرّابع حالة تعدد الاوامر بالوقائع المختلفة
١٩ ص
(٣٠)
الخامس أن القول بالتصويب ليس من الاجزاء فى شيء
٢٠ ص
(٣١)
السّادس توضيح بحث ما يسقط بالاتيان بالمامور به
٢٠ ص
(٣٢)
المقام الاوّل
٢٠ ص
(٣٣)
المقام الثّانى
٢١ ص
(٣٤)
تذنيبان
٢٤ ص
(٣٥)
فصل فى ذكر بعض ما اختلف فى ظهورها مما شاع ذكرها فى كتب الاصول و اختلف كلماتهم فيه و ذلك فى فصول
٢٥ ص
(٣٦)
فصل فى المشتقّ
٢٥ ص
(٣٧)
الاول ان المجاز و الحقيقة فى الالفاظ انما يحصل فى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له
٢٦ ص
(٣٨)
الثّانى المشتق بحسب مادته و هيئته مما يكون معناه واضحا بحسب اللغة و المعنى المجازى لا بدّ ان يتصرف اما فى الهيئة او المادة
٢٦ ص
(٣٩)
الثالث أن الحال بحسب ظاهر اللّفظ و مقابلته مع الماضى و المستقبل انما هو الحال المقابل لهما من الزمان
٢٦ ص
(٤٠)
الرابع استلزام ظاهر اللّفظ دخل خصوصيّة الحال او القدر المشترك بين الماضى و الحال
٢٦ ص
(٤١)
فصل فى الاوامر
٢٧ ص
(٤٢)
اصل قد استعمل الصيغة اى صيغة الامر فى معان ليس كلها على سبيل الحقيقة
٢٨ ص
(٤٣)
معانى الصيغة
٢٨ ص
(٤٤)
احدها البعث على نحو الحتم و الالتزام
٢٨ ص
(٤٥)
تنبيه فى استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها
٢٨ ص
(٤٦)
ثانيها الاشكال بان استعمال الطلب فى القدر المشترك ممتنع
٢٩ ص
(٤٧)
ايقاظ القول بالانصراف فى صيغة الطلب لغلبة الاستعمال او غلبة الوجود او اكمليته
٣٠ ص
(٤٨)
اصل فى مفاد استعمال الجمل الخبريّة فى مقام الطلب و البعث
٣٢ ص
(٤٩)
اصل الاوامر الواردة فى كلام الشارع محموله على المولويّة
٣٣ ص
(٥٠)
اصل فى ان ظاهر على مقتضى التعبدية او التوصلية و تتميم البحث هنا ببيان امور
٣٣ ص
(٥١)
الاوّل تحقق الامر التعبدى
٣٣ ص
(٥٢)
الثانى المعتبر فى استحقاق الثواب على الواجبات
٣٤ ص
(٥٣)
الثالث قد ذكر لامتناع قصد الامتثال فى متعلق الامر وجوها
٣٤ ص
(٥٤)
احدها ان الامر لا محالة يتعلّق بالمقدور
٣٤ ص
(٥٥)
ثانيها ان اللازم اتيان ما تعلّق به الامر بداعى امره
٣٤ ص
(٥٦)
ثالثها الدور لتوقف الامر على الموضوع
٣٤ ص
(٥٧)
رابعها انه يلزم من وجوده عدمه
٣٤ ص
(٥٨)
الخامس بعد تسليم عدم امكان دخل الامتثال فى متعلّق الامر ان لزوم قصد الامتثال على قسمين
٣٥ ص
(٥٩)
احدهما ان يكون متعلّق الامر ناقصا عن قيامه بما هو الغرض
٣٥ ص
(٦٠)
ثانيهما ان يكون ذلك محصّلا لما هو الغرض منه
٣٧ ص
(٦١)
اصل الشك فى الامتثال عند الاطلاق بناء على القول بالطبيعة
٣٨ ص
(٦٢)
اصل لا ينبغى التامل فى ثبوت الواجب التخييرى فى الشريعة
٣٩ ص
(٦٣)
فصل في تقسيم الدلالة ببعض الاعتبارات
٤٠ ص
(٦٤)
اصل ظاهر الجملة الشرطية فى الاحكام جعل الحكم مرتبطا بالشرط
٤٢ ص
(٦٥)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٦٦)
الاوّل المنشأ من الوجوب الحاصل فى الخارج المتشخص بالخصوصيّات
٤٥ ص
(٦٧)
الثّانى الانتفاء لانتفاء الموضوع ليس من المفهوم
٤٥ ص
(٦٨)
الثالث إذا ورد فى الشريعة تعدد للشرط
٤٦ ص
(٦٩)
الرّابع اذا تعدد الشرط و اتّحد الجزاء و ثبت من الخارج ان كل شرط سبب مستقل
٤٧ ص
(٧٠)
الخامس المفهوم هو انتفاء المعلول عند انتفاء علته
٤٩ ص
(٧١)
اصل التلازم بين النسبتين اذا كان الجزاء من الامور الواقعيّة
٥٢ ص
(٧٢)
مراتب الحكم
٥٢ ص
(٧٣)
الاوّل ثبوت المقتضى
٥٢ ص
(٧٤)
الثانى الانشاء و الايجاب
٥٢ ص
(٧٥)
الثالث الفعلية و البعث عليه فعلا
٥٢ ص
(٧٦)
الرّابع التنجز
٥٢ ص
(٧٧)
اصل فى انه لا بد من تحقق الشرط ليتحقق الجزاء
٥٥ ص
(٧٨)
اصل لا ينبغي الاشكال فى جواز التكليف المشروط
٦٠ ص
(٧٩)
اصل المعروف عدم ثبوت المفهوم للتقييد بالوصف
٦١ ص
(٨٠)
اصل الحق ان تحديد الحكم بغاية يدلّ على انتفائه بانتفاء الغاية
٦٢ ص
(٨١)
الاوّل ان الغاية قد يطلق على المسافة
٦٢ ص
(٨٢)
الثانى دخول الغاية فى المعنى و عدم دخوله انما هو بلحاظ الحكم
٦٣ ص
(٨٣)
الثالث لا بدّ للقائل بالمفهوم و انتفاء الحكم بانتفاء الغاية ان يجعل الغاية غاية للحكم لا للموضوع
٦٣ ص
(٨٤)
تذنيب
٦٤ ص
(٨٥)
فصل فى ذكر ما اختلف فى ظهوره من العام و الخاص و ما يتعلق بهما من البحث
٦٥ ص
(٨٦)
فى تعريف العام
٦٥ ص
(٨٧)
اصل فى كيفية لحاظ لفظ العموم
٦٥ ص
(٨٨)
اصل الطبيعة الواردة فى سياق النفى ظاهر فى العموم
٦٦ ص
(٨٩)
اصل الطبيعة الواردة عقيب النهى قد يراد منها نفس الطبيعة بما هى هى
٦٦ ص
(٩٠)
اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين العام و ساير الحقائق فى جريان اصالة العموم و اصالة الحقيقة
٦٧ ص
(٩١)
اصل فى ان العلم المخصوص حجة فى الباقى
٦٩ ص
(٩٢)
اصل اجمال المخصص فى المتصل سبب لاجمال العام
٦٩ ص
(٩٣)
اصل فى سراية حكم العام عند الشك فى الموضوع
٧٠ ص
(٩٤)
ايقاظ
٧١ ص
(٩٥)
اصل اذا تعارض العموم المفهوم المخالف بالعموم و الخصوص المطلق
٧٢ ص
(٩٦)
اصل المحمول المقيد او المتصف بالاستمرار
٧٣ ص
(٩٧)
اصل اذا خصص العام فى زمان فهل يحكم باستصحاب حكم الخاص فى الزّمان المتاخر
٧٤ ص
(٩٨)
تنبيه
٧٦ ص
(٩٩)
اصل تقديم الخاص و تخصيص العام فى مورد تعارضهما فى كلام الائمة
٧٦ ص
(١٠٠)
فصل فى ذكر ما اختلف فيه من المطلق و المقيّد و لتقدم الكلام فى امور
٧٧ ص
(١٠١)
الاوّل ان الاطلاق و التقييد انما هما بالنسبة الى الحالات الواردة على شيء واحد
٧٧ ص
(١٠٢)
الثانى الظاهر ان المطلق و المقيد وصفان اضافيان ربما يصدق كلّ منهما على امر واحد باعتبارين
٧٨ ص
(١٠٣)
الثالث قد ظهر مما ذكرنا ان المطلق هو السارى فى جميع الاوصاف و الطوارى العارضة له
٧٨ ص
(١٠٤)
الرابع استفادة الاطلاق بالنسبة الى جميع الطوارى و العوارض
٧٨ ص
(١٠٥)
اصل المطلق و المقيد فى الاحكام المستحبّة الواردة فى الاخبار لا يعلم التنافى بينهما
٨١ ص
(١٠٦)
اصل اختلفوا فى جواز التّمسّك باطلاق الفاظ العبادات لنفى جزئيّة ما يشك فى جزئيته او شرطية
٨١ ص
(١٠٧)
اصل لا ينبغى الاشكال فى جواز التمسك بالاطلاق فى الفاظ المعاملات
٨٣ ص
(١٠٨)
المقصد الثانى فى الاحكام و ذكر بعض ما يترتّب عليها مما يتداول ذكرها فى الاصول
٨٥ ص
(١٠٩)
اصل تقسيم حكم العقل الى المستقل و غير المستقل
٨٥ ص
(١١٠)
اصل فى استحقاق الثواب على الامتثال و استحقاق العقاب على العصيان
٨٦ ص
(١١١)
اصل حقيقة الحكم الشرعى
٨٨ ص
(١١٢)
اصل ربما يتوهّم ان الخطاب التفصيلى و لو لم يكن لازما فى كون المرادات من الشارع واجب الاتباع
٨٩ ص
(١١٣)
اصل من القضايا المشهورة بينهم
٨٩ ص
(١١٤)
اصل دوران الاحكام مدار المصالح و المفاسد الكامنتين فى المامور بها
٩٣ ص
(١١٥)
اصل معنى الداعى و الارادة و سبب حصولهما
٩٥ ص
(١١٦)
التنبيه على امور
٩٦ ص
(١١٧)
الاوّل ان الارادة على ما سمعت ليست هى العلّة التّامّة للفعل
٩٦ ص
(١١٨)
الامر الثانى ان مناط العقوبة و المثوبة كون ما يتعلّق به المثوبة و العقوبة بحيث ان شاء فعل و ان شاء ترك
٩٧ ص
(١١٩)
الامر الثالث معانى و مدلولات الالفاظ المفيدة للمخاطب
٩٩ ص
(١٢٠)
الامر الرّابع ان الموجود فى القلب ابتداء هو الصور الحاصلة فيه من الحواس
١٠٠ ص
(١٢١)
اصل فى انه لا يعقل ان يكون الاحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به قيدا للمكلّف
١٠٢ ص
(١٢٢)
اصل لا ينبغى الاشكال فى ان للشارع ان ينجز التكليف المشكوك بجعل الاحتياط و انما الاشكال فى الوقوع
١٠٣ ص
(١٢٣)
امور
١٠٣ ص
(١٢٤)
الاوّل فيما يترتب على ايجاب الاحتياط
١٠٣ ص
(١٢٥)
الثّانى انه لا يمنع من الاحتياط تمكن تحصيل العلم بالواقع تفصيلا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد القربة
١٠٤ ص
(١٢٦)
الثالث حصول الاطاعة و الامتثال عقلا لا يتوقف على معرفة المامور به تفصيلا
١٠٤ ص
(١٢٧)
اصل الاشكال فى حكم العقل بالبراءة فى مورد الشك فى الحكم الواقعى
١٠٦ ص
(١٢٨)
اصل كون الاحتياط طريقا ظاهريا الى الاحكام الواقعية فى مورد الشك
١٠٦ ص
(١٢٩)
اصل اشتراط التكاليف الشرعية بالبلوغ
١٠٦ ص
(١٣٠)
اصل فى وجوب مقدمة الواجب من باب الملازمة بين وجوب الواجب و وجوبها
١١٠ ص
(١٣١)
الكلام فى المقام فى ضمن امور
١١٠ ص
(١٣٢)
الاوّل الكلام فى مقدمة الواجب انّما هو فيما يتوقف عليه وجود الواجب
١١٠ ص
(١٣٣)
الثانى الواجب ينقسم الى قسمين مطلق و مشروط
١١٢ ص
(١٣٤)
تتمة
١٢٢ ص
(١٣٥)
فصل الّذى يسرى اليه الوجوب من ذى المقدّمة اليه هو الّذى يتوقف عليه الواجب و يكون من علل وجوده و هو الذات
١٢٣ ص
(١٣٦)
الاستدلال على كون الترك مقدّمة لوجود الضّدّ
١٢٥ ص
(١٣٧)
التّقريب الاوّل
١٢٥ ص
(١٣٨)
التّقريب الثانى
١٢٨ ص
(١٣٩)
التقريب الثالث
١٢٨ ص
(١٤٠)
اصل فى ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا
١٣٠ ص
(١٤١)
اصل الكلام فى صحّة الترتب و عدمها و لا بد من تقديم امور
١٣٤ ص
(١٤٢)
الاوّل ان من الواضحات عدم صحّة التّكليف بضدّين فى موضوع لا يكاد ان يجتمع
١٣٤ ص
(١٤٣)
المقدّمة الثانية المعيار فى صحّة التكليف هو القدرة على الامتثال
١٣٥ ص
(١٤٤)
المقدمة الثالثة لا اشكال فى جواز التكليف بشيء معلقا على معصية تكليف واقعا و خارجا
١٣٥ ص
(١٤٥)
المقدّمة الرّابعة لا يخفى عليك ان طلب الشيء انما يستلزم كونه مقدورا فى الخارج
١٣٦ ص
(١٤٦)
وجوه لصحّة التّرتب و مناقشتها
١٤٣ ص
(١٤٧)
احدها ان المكلف يقدر ان يخرج عن تبعة التكليفين بحيث لا يقع فى عقاب احدهما
١٤٣ ص
(١٤٨)
الثانى ان التكليف بالضدّين انما يمتنع اذا آل التكليف الى الجمع بينهما
١٤٣ ص
(١٤٩)
الثالث مما يستدلّ به للتّرتّب ان التكليفين مختلفين بحسب المرتبة
١٤٥ ص
(١٥٠)
فهنا نذكر امورا
١٤٦ ص
(١٥١)
الاوّل مع تعدّد الخبرين المختلفين بحسب المدلول هل الدليل الدال على حجّية الخبر الواحد يمكنه الجمع بينهما فى العمل
١٤٦ ص
(١٥٢)
الامر الثّانى لا يخفى عليك ان موضوع المحال و القبح هو الالتزام بالشيئين المتضادين
١٤٧ ص
(١٥٣)
الامر الثالث مرتبة الموضوع مقدّمة على مرتبة الحكم
١٤٨ ص
(١٥٤)
اصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى
١٥٢ ص
(١٥٥)
مقدمات قبل الخوض فى بحث اجتماع الامر و النهى
١٥٥ ص
(١٥٦)
الامر الاوّل اعلم ان اجتماع الامر و النهى له مقامان
١٥٥ ص
(١٥٧)
الاوّل ان يتوجّه الامر و النهى الى متعلق واحد
١٥٥ ص
(١٥٨)
و الثانى ان يكون المتعلّق فى كلّ واحد مغايرا للآخر
١٥٥ ص
(١٥٩)
الامر الثانى الفرق بين مسئلتنا هذه و مسئلة النهى فى العبادات واضح لا سترة فيه
١٥٥ ص
(١٦٠)
الامر الثالث الواجب قد يكون سقوطه عن عهدة المكلف مقصورا على الامتثال و الاطاعة و قصد الامر
١٥٦ ص
(١٦١)
الامر الرّابع محلّ البحث فى مسئلتنا هو ان يكون المتعلّق فى كل من الامر و النّهى متغايرا لما هو متعلق للآخر
١٥٧ ص
(١٦٢)
امور فى بحث التزاحم
١٥٧ ص
(١٦٣)
الاوّل ان مورد المسألة تكون الاجتماع بحسب تسرية العقل فى مقام الامتثال و الاطاعة
١٥٧ ص
(١٦٤)
الثانى ان مقامنا هذا لا بد ان يكون المقتضى و هو تحقق الكليين موجودا فى الفرد
١٥٧ ص
(١٦٥)
الثالث انه لا بدّ فى المقام من ملاحظة علاج التزاحم
١٥٧ ص
(١٦٦)
وجوه الفرق بين المتزاحمين و المتعارضين
١٥٨ ص
(١٦٧)
الاوّل ان التعارض انما هو فى مدلولى الدّليلين
١٥٨ ص
(١٦٨)
الثانى ان التنافى فى المتعارضين راجع الى الجعل دون المتزاحمين
١٥٨ ص
(١٦٩)
الثالث ان التنافى فى المتزاحمين فى مقام الامتثال دون المتعارضين
١٥٨ ص
(١٧٠)
الرّابع ان المقتضى للحكمين موجود فى المتزاحمين دون المتعارضين
١٥٨ ص
(١٧١)
الخامس ان التنافى فى التزاحمين انما جاء من جهة الامر الخارجى دون المتعارضين
١٥٨ ص
(١٧٢)
الامر الخامس فى ان حقيقة الحكم هو البعث او الزجر الفعلى
١٥٨ ص
(١٧٣)
الامر الثّامن الماهية بما هى هى ليست الا هى و انما يتصف بما لها من الاوصاف بلحاظ الامور الزّائدة عليها
١٦١ ص
(١٧٤)
الامر التّاسع الاحكام تعلقها بالطبائع انما هو بلحاظ الوجود
١٦٢ ص
(١٧٥)
فصل فى تصوير الكراهة فى العبادات
١٦٥ ص
(١٧٦)
اقسام العبادات المكروهة
١٦٥ ص
(١٧٧)
القسم الاوّل ما تعلق النهى بعنوان العبادة
١٦٥ ص
(١٧٨)
القسم الثّانى ما تعلق النهى بعنوان العبادة الخاصّة مع ثبوت البدل له
١٦٦ ص
(١٧٩)
القسم الثّالث ما يكون من باب الاجتماع
١٦٦ ص
(١٨٠)
أصل إذا توسّط فى ارض مغصوبة من غير اختياره يجب عليه الخروج عنه
١٦٧ ص
(١٨١)
اصل فى دلالة النهى على الفساد و لنقدم امام المبحث امور
١٦٩ ص
(١٨٢)
الاوّل هل الحرمة مستلزمة لفساد متعلقها
١٦٩ ص
(١٨٣)
الثّانى لو كان النّزاع من حيث الملازمة لا بدّ ان يخصّص بالحرمة
١٦٩ ص
(١٨٤)
اصل لا ينبغى الاشكال فى ان متعلق الاوامر و النواهى هو الطبائع دون الافراد
١٧٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص

المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٨٨ - اصل حقيقة الحكم الشرعى

مع عدم مانع فى البين بان يكون بين يديك جبل شاهق و لم يكن هناك مانع اصلا و جوزوا ان يبصر اعمى فى المشرق فى الليلة الظلماء دبيب النملة السّوداء فى المغرب و الحاصل ان هذا منهم ليس باوّل قارورة كسرت و اصحابنا (رضوان اللّه عليهم) اغماضا عن الوجدان اقاموا لذلك البراهين المذكورة فى كتبهم‌

اصل [حقيقة الحكم الشرعى‌]

الحكم الشرع عبارة عن بعث الشارع الى الفعل او زجره عنه بنحو يوجب العقاب عليه اولا و قيل ان الحكم هو البعث الشرعى الحاصل بالخطاب الواصل الى المكلف تفصيلا لا اجمالا توضيح المقام انا نعلم بان الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) انما اتى بالاحكام و اودع جميعها حتى أرش الخدش عند الوصىّ و بلغ المسلمين بان الاحكام الّتى ارسلت اليها اودعتها جميعا عند الوصى فارجعوا اليه فبلغ الاحكام الى جميع الامة بهذا الخطاب الاجمالى و مع ذلك قد بلغ بعضها بجميع المسلمين بقوله اقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و غيرهما من الاحكام المبلغة تفصيلا فالبالغ الى المكلف بهذا الخطاب التفصيلى هو الحكم الشرعى الّذى يثاب عليه و يعاقب اذا علم به المكلف فاذا فرضنا العلم بالحكم اى بالبعث الواقعى من الشارع من طريق و لم يكن للشارع خطاب تفصيلى به لم يكن ذلك الحكم يجب اطاعته و ليس هذا حكما حقيقة و قد ذهب الى ذلك بعض الاخباريين كسيّد الصّدر الشارح للوافية حيث قال بعد كلام طويل له و الحق ان الحكم الشرعى الذى يترتب عليه الثواب او العقاب او ما شابه العقاب مثل ما يترتب عليه المكروه ليس الا طلب الشارع من المكلّف فعلا و تبركا بحيث يتحقق الطّالبيّة و المطلوبيّة فى الخارج و بالجملة وجود الاضافة التى يعبر عنها بالخطاب معتبر فى تحقق حقيقة الحكم و ليس مجرّد العلم التصديقى من الشارع بان شيئا خاصا مما يحسن فعله او تركه كذا ارادته من المكلف ان يفعل او يترك و رضاه من فعله و مقته لآخر حكما شرعيّا من دون ان يصير المكلف مخاطبا بالفعل بان يصل اليه قول النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) ان صل او صم و كذا اخبار الشارع بان هذا الشي‌ء واجب او حرام او طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الاوامر و النواهى قبل علم المكلّف بها خطابات بالقوة لا يترتب عليها آثارها من الثواب و العقاب انتهى ما اردنا نقله و حاصله ان مجرّد طلب الشارع و ارادته مع عدم بيان تفصيلى لا يترتب عليه الثواب و العقاب و لا يجب الاطاعة و الامتثال عقلا و هذا الكلام منه مخالف لما عليه العقل الّذى هو الملاك فى مقام الاطاعة أ ترى ان العبد اذا راى‌