الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٩٨ - أدلة القاعدة
إن قال الرابع: أوهمت، ضُرب الحد و أغرم الدية، و إن قال: تعمّدتُ قُتِل) [١].
و حيث إن القاصر لا شيء عليه، فالمراد بالجملة الأولى: أنه لم يبال بالشهادة كما هي حقها، و بالجملة الثانية: التعمّد، كما أن القتل له إنما يكون مع طلب الورثة حسب موازين القصاص.
و رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها؟ قال: فقال (ع): (إذا دلّس العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها تُردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها.
) [٢].
و في رواية: (و يرجع بالمهر على من غرّه بها) [٣].
و في رواية أخرى: (لأنه دلّسها) [٤].
و في رواية بالنسبة إلى المهر: (و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها لم يبيّن) [٥].
و في رواية: (يرجع به على الذي غرّه).
و في رواية: يرجع بالمهر على من غرّه.
لكنّهما عن طريق العامّة مرويتان عن علي (ع).
و في رواية: (و على الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يؤتيه إلى مَوالي الوليدة
[١] الوسائل: ج ١٨، ص ٢٤٠، ح ١.
[٢] الكافي: ج ٥، ص ٤٠٨، ح ١٤.
[٣] المستدرك: ج ١٥، ص ٤٦، ح ١٧٤٩٢، ب ١.
[٤] المستدرك: ج ١٥، ص ٤٥، ح ١٧٤٩٠، ب ١.
[٥] الوسائل: ج ١٤، ص ٥٩٧، ح ٧.