الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٣ - شمولية القاعدة
مجوسي أمه أخته!، قال (ع): أو ليس ذلك من دينهم نكاحاً) [١].
و رواية الغوالي: (ان الصادق (ع) قال: كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه) [٢].
هذه هي التي وجدناها في الكتب الأربعة و الوسائل و المستدرك، و كفى بها تواتراً.
شمولية القاعدة
و هذه القاعدة شاملة للمخالفين سواء منهم المنافق و غيره، و للكفّار كتابيّاً أو غير كتابيّ، لما ذُكِر فيها من التعاليل، مثل قوله (ع): (تجوز على كل ذوي دين ما يستحلّون) [٣].
و قوله (ع): (انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم) [٤].
و قوله (ع): (لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً و هم يوجبونها) [٥].
و قوله (ع): (تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج) [٦] إلى غير ذلك.
و لا فرق في الكافر بين من له قانون و من له دين سماويّ بزعمه، إذ القانون أيضاً دين، أ ترى ان قوله سبحانه (لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ) [٧] لا يشمل عبّاد البقر
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٤٣٠، ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٩، ص ٣٦٥، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٤٨٤، ح ٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٤٠٧، ح ٤٤٢١، الباب ٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ٥٩، ح ١١٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٣٢٠، ح ٣.
[٧] الكافرون: ٦.