الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٢ - قاعدة الإلزام
و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الأحكام؟ قال: تجوز على كل ذوي دين ما يستحلّون) [١].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قلت: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طلّقت على غير السنّة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوّج و لا تترك) [٢].
و رواية ابن سنان قال: (سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوّجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج) [٣].
و رواية البصري، عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: امرأة طلّقت على غير السنّة؟ فقال: تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج) [٤].
و رواية الغوالي: (روي أنّ رجلًا سبّ مجوسياً بحضرة الصادق (ع) فزبره و نهاه فقال له (ع): انه تزوّج بأمّه، فقال: أما علمتَ أنّ ذلك عندهم النكاح؟ [٥].
و رواية الدعائم عن الصادق (ع): (انه قال: لا ينبغي و لا يصلح للمسلم أن يقذف يهودياً و لا نصرانياً و لا مجوسياً بما لم يطلع عليه منه و قال: إن أيسر ما في هذا أن يكون كاذباً) [٦].
و عنه (ع): (أنه قال لبعض أصحابه: ما فعل غريمك؟ قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد الله (ع) نظراً شديداً، فقال: جعلتُ فداك انه
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٤٨٤، ح ٤
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٣٢٤، ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ٥٨، ح ١٠٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٣٢٠، ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٥٩٦، ح ٢
[٦] دعائم الإسلام: ج ٢، ص ٤٦٠، ح ١٦٢٢.