الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥١ - أدلة القاعدة
قاعدة القرعة
أدلة القاعدة
و هذه القاعدة متواترة سنداً كما لا يخفى على من راجع الوسائل و المستدرك باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة في كتاب القضاء و باب تحريم البهيمة الموطوءة، و في غيرهما، و في البحار و غيره متفرّقاً.
كما أن عليها الإجماع القطعي قولًا و عملًا.
و قبلها يدل عليها الكتاب في قوله سبحانه (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [١] حيث إن الله سبحانه لم يرده فإنه كان عمل أهل السفينة لا عمل النبي (ع)، و يحتمل أن يكون عمل النبي (ع) حيث قال (فَساهَمَ).
و على أيّ حال ففيه دليل على كلا الاحتمالين.
و قال تعالى (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) [٢] و كان من جملتهم زكريّا النبيّ، و قد ذكرنا في (الأصول) أنّ قول الأنبياء (ع) و فعلهم و تقريرهم حجّة إلّا إذا عُلم النسخ، و هذا ليس من الاستثناء، بالإضافة إلى تقرير الأئمة (ع) للقصّتين.
[١] سورة الصافات: ١٤١.
[٢] سورة آل عمران: ٤٤.